سياسة قطع الرواتب بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية

سياسة قطع الرواتب بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية

رمزي ابو العون
2023-04-06T01:49:54+03:00
اخبار صحفيةالرئيسيةتقاريرمهم

تقرير

سياسة قطع الرواتب

بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية

مقدمة:

منذ أن تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، شرعت بالاستعانة بجيش من الموظفين لتنفيذ مهامها واختصاصاتها، وباتت خلال فترة بسيطة تمثل المشغل الأكبر. وشرعت السلطة لاحقاً في عملية التأطير والتنظيم القانوني للوظيفة العامة، والتي باتت تضبطها مجموعة من التشريعات، مثل قانون الخدمة الصادر بتاريخ 28/5/ 1998، أي بعد قرابة أربع سنوات من تأسيس السلطة وكان بمثابة أول تشريع للتنظيم القانوني للوظيفة العامة([1]).

ولاحقاً لقانون الخدمة صدر القانون الأساسي الفلسطيني عام 2002، وتضمن العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بالوظيفة العامة ([2])، مع الإشارة إلى أن إصدار القانون الأساسي “كدستور للمرحلة الانتقالية” كان يفترض أن يصدر قبل الشروع في سن التشريعات العادية، ليحدد طبيعة النظام السياسي والسلطات الحاكمة والحقوق والحريات العامة، وليمثل الضابط والمرجعية للتشريعات العادية.

فيما بعد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في العام 2005([3])، ما يعكس خللاً واضحاً، حيث تأخر صدورها قرابة (7) سنوات. واستكمالاً لبناء منظومة التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة، صدر قانون التقاعد العام([4])، ثم قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

وتعرضت تجربة السلطة الوطنية في تنظيم وبناء الوظيفة العامة للعديد من الانتقادات، وخاصة في مجالات التسييس والواسطة والمحسوبية، وواكب التجربة دعوات سياسية وحقوقية لإصلاح الوظيفة العامة، ولكن لم تثار خلال الفترة التي سبقت الانقسام أية انتهاكات تتعلق بقطع رواتب الموظفين.

ومن أبرز النتائج التي رتبها الانقسام الذي بدأ في العام 2007 على الوظيفة العامة، وبدأت هذه السياسة مع باكورة الانقسام ولا زالت مستمرة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، رغم ما واجهته من معارضة من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية.

وبرغم أن مجلس الوزراء في حينه أصدر قراراً وزارياً الانقسام مباشرة، طالب فيه موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين بعدم العمل مع حكومة حركة حماس، مع ضمان استمرار صرف الرواتب ([5]). إلا أنه تبع هذا القرار العديد من الانتهاكات بحقوق الموظفين من قطع رواتب، ووقف العلاوات والبدلات، وإلغاء عقود العاملين على مشروع البطالة الدائمة، والحرمان من الحق في تولي الوظائف العامة.

موضوع التقرير:-

يتعرض التقرير للوظيفة العامة ولسياسة قطع الرواتب على وجه التحديد بالتوضيح والتحليل.

أسئلة التقرير :-

يسعى التقرير للإجابة على الأسئلة التالية:-

  • ما الإطار القانوني الناظم للوظيفة العامة في فلسطين.
  • كيف نظم المشرع الفلسطيني الأحكام الخاصة بالراتب.
  • ما مدى مشروعية قطع الرواتب.

أهداف التقرير:-

  • التعرف على مفهوم الوظيفة العامة.
  • تحليل الإطار القانوني للوظيفة العامة.
  • تناول الحق في الراتب في المعايير الدولية والتشريع الفلسطيني.
  • التعرض بالتوضيح والتحليل لمشروعية سياسة قطع الرواتب.
  • الخروج بمجموعة من الاستخلاصات والتوصيات لصناع القرار.

منهجية التقرير:-

يعتمد التقرير على المنهج الوصفي التحليلي في تتبع سياسة قطع الرواتب وتحليلها من منظور دستوري وقانوني، ومقابلات مع موظفين قطعت رواتبهم، هذا عدا مراجع الأدبيات ذات الصلة.

تقسيم التقرير:-

  • المحور الأول: ماهية الوظيفة العامة.
  • المحور الثاني: الحق في تولي الوظيفة العامة.
  • المحور الثالث: التنظيم القانوني للحق في الراتب.
  • المحور الرابع: سياسة قطع الرواتب.
  • المحور الخامس: نتائج وتوصيات.

المحور الأول: ماهية الوظيفة العامة

أولاً: مفهوم الوظيفة العامة

1-تعريف الوظيفة العامة:-

التوظيف في الاصطلاح، لم يرد على لسان الفقهاء قديماً تعريفا له، ويري أحد الباحثين أن التوظيف اصطلاحا هو “اتفاق صادر بين طرفين، يلتزم به أحدهما للآخر للقيام بعمل معين مقابل أجر في زمن معين”([9]).تانوظيف في اللغة هو التعيين، و يأتي بمعنى العهد، والشرط، والالتزام، والموافقة، والمؤازرة، والملازمة، والاستيعاب([6])، والتوظيف: مصدر وظف. والتوظيف في اللغة بمعنى التعيين والتقييد والإلزام ([7]). والوظيفة ما يقدر من عمل أو رزق أو طعام وغير ذلك في زمن معين، وجمعها وظائف ووظف ([8]).

فيما الوظيفة العامة في الفقه الإداري لا يوجد اتفاق جامع مانع على تعريفها، ويمكن عرض التعريفات التالية:

  • هي مجموعة التنظيمات التي تتعلق بالموظفين العموميين والتي تشمل الناحية القانونية التي تبين كيفية قيام الموظف بعمله، والناحية الفنية التي تبين علاقة الموظف بالإدارة من حيث العناية والاهتمام بحياته الوظيفية ومشاكله المختلفة([10]).
  • هي كيان نظامي تابع للإدارة الحكومية، توجب على شاغلها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات والالتزامات وتعطيه مجموعة من الحقوق والمزايا الوظيفية([11]).

ولا يوجد خلاف على تعريف الوظيفة في فلسطين، حيث عرّف المشرع الفلسطيني الوظيفة بأنها: “مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات” وفقاً للمادة (1) من قانون الخدمة المدنية. فيما عرف قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية الخدمة العسكرية بأنها “الخدمة في أي من قوى الأمن وفقاً لأحكام هذا القانون”([12]).

2-تكييف الوظيفة العامة:-

يوجد نظامان في العالم في تكييف الوظيفة العامة وهما:-

أ-النظام الأوروبي المغلق

ينظر الأوروبيون إلى الوظيفة العامة باعتبارها عملاً مستقراً ، وتخضع لنظام قانوني خاص متميز ومستقل عن القانون المنظم للعمل في القانون الخاص([13]). وتمتاز الوظيفة العامة بالديمومة والاستقرار، وتخضع لنظام قانوني يميزها عن القطاع الخاص.

ب-النظام  الأمريكي ذو البنية المفتوحة

يعتبر هذا النظام الوظيفة العامة مهنة لا تختلف عن العمل الخاص، وتعتبر عملاً مؤقتاً.

و يمكن التمييز بين الوظيفة العامة وفقا للنظام المغلق والنظام المفتوح بأنها في النظام المغلق تمتاز بالثبات والاستمرار، ويكتسب الموظف في النظام المغلق مركز قانوني مختلف عن المواطن، أما في النظام المفتوح تكون الوظيفة العامة ذات طبيعة تأقيتية، يكون الموظف في مركز قانوني مساوي لأي مواطن. ولا يرتبط الموظف في النظام المغلق بوظيفة معينة، أما في النظام المفتوح يرتبط عمله بالوظيفة نفسها، ويؤدى إلغاء الوظيفة إلى خروج الموظف من الخدمة.

وعلى مستوى التكييف في الوطن العربي، أخذت غالبية تشريعاتها  بالنظام المغلق، وبوجه خاص في مصر([14]) وسوريا([15]) والعراق([16]) وتونس([17]) والجزائر([18]) ولبنان. فيما المشرع الكويتي وسم الوظيفة العامة بالتأقيت لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، أما المشرع الأردني فقد قسم الموظفين إلى دائمين وموظفين بعقود، وتشمل وظائف غير دائمة ([19]).

3-تكييف الوظيفة العامة في فلسطين:-

لم يتطرق المشرع الفلسطيني لتكييف الوظيفة العامة بشكل مباشر، ولكن من خلال النصوص يتبين أنه أخذ بالنظام المغلق، وذلك من خلال:-

– أن يخضع الموظف لأحكام قانون الخدمة المدنية، فيما يخضع العامل لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، مع الإشارة بأن قانون العمل استثني من نطاق تطبيقه موظفي الحكومة ([20]).

– ميز القانون بين تعريف الموظف العام ([21]) وتعريف العامل في القطاع الخاص، فالموظف وفقا للمادة (1) من قانون الخدمة المدنية “يقصد به الموظف أو الموظفة، وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة الوظيفة أو مسماها”. أما العامل هو “كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه ([22]).

  • يحصل الموظف على أجرته من خزينة الدولة فيما يحصل العامل على أجرته من صاحب العمل.
  • العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تبعية، فيما علاقة الموظف بالسلطة هي علاقة نظامية.
  • عقد العمل له تعريف خاص، ويبرم بين العامل وصاحب العمل([23])، فيما عقد التوظيف يختلف كلياً في الشكل والمضمون والأطراف.

وبمراجعة أحكام قانون قوى الأمن الفلسطيني، تدلل معاني كافة النصوص على ديمومة الوظيفة، ولا يوجد أي إشارات تخالف ذلك.

كل ما سلف يدلل على أن المشرع الفلسطيني أخذ بالنظام الأوروبي المغلق، وإن لم يشر لذلك بشكل مباشر. وقد كان المشرع الفلسطيني موفقاً في الأخذ بالنظام المغلق، لأنه يوفر الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي للموظفين العموميين.

ثانياً: مفهوم الموظف العام:-

لا يمكن الإحاطة بالوظيفة العامة دون الحديث عن الموظف العام، إذا أن كليهما مفهومين في الإدارة والقانون يتلازمان بقدر كبير من ناحية الوصف والتحليل([24]). فالموظف هو الأساس في بناء الدولة بمختلف مرافقها([25])، ولا يمكن أن تقوم الوظيفة العامة إلا إذا وجد الموظفون.

1-تعريف الموظف العام:-

أ-الموظف العام في اللغة: هو الشخص الذي يقوم بأعمال الوظيفة([26]).

ب-الموظف العام في الفقه الإداري:-

اختلف الفقهاء في تعريفهم للموظف العمومي، وهذا الخلاف امتد إلى القضاء والتشريع([27])، كما أن فقه القانون الإداري المقارن لا يعرف مدلولاً وحيداً لمصطلح الموظف العام، بل تتعدد مدلولاته بتعدد وجهات النظر إليه([28])، وحتى القانون الفرنسي والمصري عانى من قصور، و لم يعرف الموظف العام([29]).

ويرى د. الطيماوي أن الموظف هو من يعمل أو يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام، ويديره أحد أشخاص القانون العام للدولة أو الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة بطريقة مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة([30]).

وفي تعريف آخر هو الشخص الذي يعين ويرسم بإحدى درجات السلم الإداري بالإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية التابعة لها والمؤسسات العمومية بشكل دائم ومستمر([31]).

وفي تعريف ثالث هو أحد الباحثين “كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام، وذلك عن طريق شغله بصفه دائمة منصبا داخل المرفق”([32]).

بينما عرفه القضاء المصري بأنه: “كل شخص يعين في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بطريق مباشرة بواسطة السلطة المختصة بذلك”([33]). وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الموظف هو : “كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في الملاك وتكون في خدمة مرفق عام، واشترط المجلس أن يكون المرفق العام إدارياً” ([34]).

أما في إطار التشريع الفلسطيني، فلا يعتبر تعريف الموظف إشكالية، لأن المشرع وضع له تعريف تشريعي في قانون الخدمة المدنية، وأكد على أنه يقصد بالموظف أو الموظفة “الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها ([35] ).

2-شروط الموظف العام:-

يشترط في الموظف العام الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الاستغلال المباشر، وأن تكون مساهمة الموظف في إدارة المرفق العام وتسييره عن طريق التعيين أساساً من السلطة المختصة، أن يشغل الموظف وظيفة دائمة([36]).

3-التكييف القانوني لعلاقة الموظف العام بالإدارة:-

ثمة خلاف واضح على تحديد طبيعة العلاقة بين الموظف العام والإدارة، وسبب التباين يعود إلى اختلاف التطبيق في النظام اللاتيني عنه في النظام الأنجلوسكسوني([37]).

أ-التكييف التعاقدي:-

يرى فريق من الفقه أن العلاقة بين الموظف والدولة علاقة تعاقدية، ولكن أنصار هذا الرأي انقسموا فيما بينهم على النحو التالي:-

الرأي الأول: علاقة تعاقدية خاصة:

اعتقد فريق منهم أن العلاقة بين الموظف والدولة تخضع لأحكام القانون الخاص، وقد وجه لهذا الرأي عدة انتقادات، لأن قرار  تعيين الموظف بإرادة الإدارة المنفردة، كما أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، لذلك لا يصلح لتنظيم علاقة الموظف بالإدارة ما دامت الإدارة تملك سلطة تعديل مركز الموظف دون رضاه، وما دام الموظف لا يستطيع أن يفسخ العقد إذا خالفت الإدارة شروطه([38]).

الرأي الثاني: علاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية عامة

اتجه رأي من الفقه إلى اعتبار العلاقة بين الدولة وموظفيها رابطة تعاقدية في إطار القانون العام، كونها تخول الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة.

ومن أبرز الانتقادات الموجهة لهذا الرأي أن التعيين في الوظيفة يتم بناءا على قرار  وليس على إيجاب وقبول، كما أن الأحكام المتعلقة بالوظيفة محددة سلفا بنصوص قانونية أو تنظيمية([39]).

ب-التكييف التنظيمي:-

استقر الفقه والقضاء في فرنسا و غالبية الدول العربية على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحددها اللوائح والأنظمة. وأن هذه القوانين واللوائح من النظام الذي لا يجوز للإدارة مخالفته حتى لو تم الاتفاق مع الموظف على ذلك([40]).

3-موقف المشرع الفلسطيني من علاقة الموظف بالإدارة:-

أخذ المشرع الفلسطيني بالعلاقة النظامية مابين الإدارة والموظف، ويتضح ذلك من خلال التعريفات التي أوردها للوظيفة والموظف، كما أن اجتهاد محكمة العدل العليا استقر على أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة نظامية تحكمها القوانين والأنظمة([41]).

4-الآثار المترتبة على العلاقة التنظيمية:-

التزام الحكومة في علاقتها مع الموظف بالقوانين واللوائح، وإلا طعن في قراراتها غير المشروعة. وعدم جواز اتفاق الإدارة مع الموظف على مخالفة أحكام القوانين واللوائح، وحال وجود مثل هكذا اتفاق يعتبر مخالفا لمبدأ المشروعية ويقع باطل بطلاناً مطلقا([42]).

وجدير ذكره أن حق الإدارة المطلق في إنهاء خدمات الموظف أو المس بحقوقه المكتسبة وإنهاء خدمات الموظف، باتت من الماضي، ولم تعد محل تسليم في ظل تطور حركة حقوق الإنسان.

المحور الثاني: الحق في تولي الوظيفة العامة

1- الحق في تولي الوظيفة العامة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان:-  يعتبر الحق في تولي الوظيفة العامة من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي التشريع الفلسطيني، كما يلي:-

يعتبر الحق في العمل وتولي الوظيفة العمومية من الحقوق الأساسية والمرتبطة بالعدالة الاجتماعية وهو ما نظمته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مضافاً لها ما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك من خلال ما يلي:-

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

حيث  أكد على حق  كل  شخص بالتساوي مع الآخرين في حقه تقلد الوظائف العامة في بلده)[43]). إضافة لذلك أكد على حق كل شخص في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة، ولجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي، وحق كل فرد يعمل في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة الإنسانية، وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية([44]).

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 :

نص العهد على “أن يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”([45]).

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:

أكد  العهد على الحق بالعمل([46])، وفصلت  المادة (7) التزامات الدول  الأطراف تجاه هذا الحق بما يكفل لكل شخص حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وتكفل لجميع العمال كحد أدنى أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وعيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد. وكذلك ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي الجميع في فرص الترقية داخل عمله إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة، كما كفل الحق في الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطلات الرسمية.

2-الحق في تولي الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني:

  • القانون الأساسي:-

أولى القانون الأساسي المعدل اهتماماً واضحاً بالحق في العمل بوجه عام، وبالحق في تولي الوظيفة العامة بوجه خاص، حيث أكد على أن العمل حق وواجب لكل مواطن والتزام على السلطة تسعى لتوفيره([47])،  ومفهوم الحق في العمل قد يشمل القطاع الخاص والقطاع العام، لذا أفرد القانون الأساسي مادة أخرى حول الحق في تولى الوظيفة العامة([48])،كما أكد القانون الأساسي على الحق في التنظيم النقابي وفقا للمادة (25/3)، وعلى الحق في الإضراب وفقا للمادة (25/4). إلا أن قانون الخدمة المدنية لم ينص على هذه الحقوق.

وقد أحال القانون الأساسي شروط تعيين الموظفين العموميين لأحكام القانون([49])، كما أحال مهمة تطوير الوظيفة العامة إلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات المختصة،مع التأكيد على أخذ رأي الديوان في مشاريع القوانين المتعلقة بالإدارة العامة([50]).

وأخيرا خول  القانون الأساسي رئيس الوزراء بمسؤولية الإشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة وفقا للمادة(68/4)، أما الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها فهي من صلاحيات مجلس الوزراء وفقا للمادة (69/7).

وتقاطع القانون الأساسي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بوجه عام، ومع المعايير المتعلقة بالحق في العمل، والحق في تولي الوظائف العامة بوجه خاص.

  • قانون الخدمة المدنية الفلسطيني:-

حظي الموظف العام بقانون مستقل يعتبر فرعاً من فروع القانون الإداري ينظم مسارها المهني([51] (، وفي فلسطين صدر قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وكذا اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في نفس العام الذي عدل به القانون، وهو أول قانون خدمة مدنية يسنه الفلسطينيون بأيديهم.

ونظم الأحكام كافة المتعلقة بالوظيفة العامة والإشراف عليها وشروط وإجراءات التوظيف وفئات الموظفين وحقوقهم وواجباتهم.

وقد أكد قانون الخدمة المدنية على الحق في تولي الوظائف العامة دون تمييز على أساس الجنس، ويتضح ذلك من خلال تعريف الموظف بأنه “يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كان طبيعة الوظيفة أو مسماها”، ومن خلال التعريف نستخلص النتائج التالية:-

  • مراعاة المساواة بين الجنسين في التعريف، والتأكيد على أن مفهوم الموظف يشمل الرجل والمرأة على وجه المساواة.
  • التعيين بقرار من جهة مختصة.
  • أن تكون الوظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية.
  • أن تكون على موازنة إحدى الدوائر الحكومية.

أما قانون قوى الأمن الفلسطينية لم يتطرق للحق في تولي الوظائف في الأجهزة الأمنية، واكتفى بالنص على شروط التعيين لرؤساء الهيئات ومديرو الهيئات وقادة المناطق العسكرية والملحقون العسكريون بتنسيب بقرار من وزير الأمن الداخلي وتنسيب من القائد العام([52]).

3-الآثار المترتبة علي الوظيفة العامة

يترتب على الوظيفة العامة مراكز قانونية لكل من الإدارة والموظف/ة، وذلك على النحو التالي:-

أ- واجبات والتزامات الموظف/ة في قانون الخدمة المدنية.

تشمل التزامات الموظف بتأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة، والالتزام بالعمل الإضافي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، و المعاملة الحسنة مع الجمهور، وانجاز معاملتهم في الوقت المحدد، و احترام مواعيد العمل، والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة، واحترام التسلسل الوظيفي، وتنفيذ ما يصدر من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح، وتنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية([53]).

وحظر القانون على الضباط شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية والقضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، ومزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، واستئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفية، والاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إدارتها، أو أي منصب آخر فيها ما لم يكن مندوباً عن قوة من قوى الأمن، وأعمال المضاربة في البورصات، ولعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي([54]).

وثمة تقاطع واضح ما بين التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة في العديد من الالتزامات والواجبات، مع إضافات لدى بعض التشريعات لم ترد في القانون الفلسطيني. فقد تضمن القانون السوري ضمن التزامات الموظف العمل على توطيد النظام الاشتراكي، والتقيد باللباس المخصص حال وجوده([55])، فيما القانون المصري ألزم الموظف بالإبلاغ عن أية تغيرات تتعلق بمكان سكنه([56]).

وبالإضافة لذلك يقع على عاتق الموظفين التزامات مرتبطة بالسلوك الوظيفي ، والتي تتمثل في  عدم مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية أو القوانين و اللوائح الأخرى المتعلقة بالخدمة المدنية، والجمع بين الوظيفة وأي عمل أخر، وأحال القانون تنظيم الضوابط والأحكام التي يجوز العمل بها في غير أوقات الدوام الرسمي للائحة التنفيذية، واستغلال الوظيفة والصلاحيات لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول أية هدية أو مكافئة أو منحة أو عمولة لقيامه بواجبات وظيفته، الاحتفاظ لنفسه بأية أوراق أو صورة أو نسخة ، وإفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى لو ترك الوظيفة، الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي أو الظهور بمظهر يخل بكرامة الوظيفة، وشرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.

ب- واجبات والتزامات الموظف/ة في قانون قوى الأمن الفلسطينية:-

أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالعمل  في غير أوقات العمل الرسمي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك،وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام  ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها([57]).

ومن جانب أخر حظر القانون على الموظف العسكري إبداء الآراء السياسية أو الانتماء للأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية ، والاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات، والاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ، وعقد اجتماعات لانتقاد السلطة الوطنية ، والإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تكون سرية بطبيعتها، ويظل الالتزام بالكتمان قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، والاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً، مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، أن يوسط أحد أو يقبل الواسطة في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف أخر في أي شأن من ذلك ، الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقاً لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة ،  وإصدار تصريحات لوسائل الإعلام الا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص[58].

وفي حال إخلال الموظف لواجبات وسلوكيات الوظيفة، يخضع للإجراءات التأديبية، وفق سلم للعقوبات ، والتي تهدف إلي ضمان سير العمل وفقا للقوانين والأنظمة والقرارات ، ورفع الكفاءة، وضمان التزام الموظف بواجباته، وأخيرا ردع سلوكه عن ارتكاب المخالفات. وسبب المشرع الفلسطيني العقوبات التأديبية للموظف بحالة ارتكابه مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات، وكذلك في حالة الخطأ في تطبيقها، وقد حددت القانون على سبيل الحصر وهي:-

التنبيه أو لفت النظر، الإنذار، الخصم من الراتب، الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، الحرمان من الترقية، الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، تخفيض الدرجة الإنذار بالفصل، الإحالة إلي المعاش، الفصل من الخدمة، وحماية لحق الموظف([59]).

ومن الملاحظ أنه لا يوجد عقوبة تأديبية تسمى قطع الراتب.

وحدد القانون مجموعة من الضوابط لاتخاذ العقوبات التأديبية، والتي تمثلت بالتالي([60]):-

عدم توقيع العقوبة إلا بعد إحالة الموظف للتحقيق، وسماع أقواله باستثناء عقوبة التنبيه أو لفت النظر، وقرار العقوبة يجب أن يكون مسبباً، وعدم جواز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة، ويجب أن تتم الإحالة للتحقيق خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشافها، وفقاً المادة (73).

وقد حدد المشرع أحكاماً خاصة للفئة الثانية، وحصر العقوبات التأديبية بحقها في اللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة. وفيما يخص الفئة الأولي، يكون قرار إحالتهم للتحقيق من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الدائرة التابع لها، وتشكل لجنة التحقيق من مجلس الوزراء ولا تقل درجتهم عن درجة الموظف، ثم ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار وفقا للمادة (71).

ولم يعطي المشرع الفلسطيني العقوبات التأديبية طابع التأبيد، بل حدد لكل عقوبة فترة زمنية لمحوها، وتمحى عقوبة التنبيه أو اللوم أو الخصم بعد مدة لا تزيد على خمسة أيام بعد ستة أشهر، وسنة في حالة الخصم ومدة لا تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وسنتان في العقوبات الأخرى. أما عقوبة الفصل أو الإحالة للمعاش بحكم أو قرار تأديبي لا تخضع لأحكام محو العقوبة([61])، ويترتب على محو العقوبة باعتبارها وكأنها لم تكن بالنسبة للمستقبل.

وقد أخذ القانون المقارن بمحو العقوبة التأديبية، حيث حدد المشرع التونسي أربع عقوبات تأديبية فقط (الإنذار،  التوبيخ، التوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر  لمدة لا تتجاوز شهر، العزل)([62])، بينما تميز المشرع اليمني بالنص على تشكيل المجلس التأديبي الأعلى ويتكون من خمسة أعضاء برئاسة وزير العدل، ويختص بدراسة مخالفة الموظفين، وقراراته نافذة بعد مصادقة رئيس الوزراء، مع إعطاء الحق للموظف في اللجوء للقضاء المختص في عقوبة الفصل وفقا للمادة (114)، وأخذ المشرع الأردني بتشكيل مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة والثانية والثالثة([63])، وقد أخذ المشرع الكويتي بمحو العقوبة التأديبية([64]).

ونرى أن المشرع الفلسطيني وفِقَ في تنظيم العقوبات التأديبية في الجوانب التالية:-

  • اشتراط التحقيق وسماع رأي الموظف قبل معاقبته، باستثناء عقوبة التنبيه أو لفت النظر.
  • تشديد العقوبات التأديبية على الفئة الثانية.
  • الأخذ بمبدأ محو العقوبة التأديبية.
  • ج- حقوق الموظف:-

يترتب للموظف بحكم عمله الوظيفي لدى الدولة حقوق عديدة، وبالعموم يمكن تصنيفها إلى حقوق مادية وحقوق معنوية كالتالي:-

  • الحقوق المعنوية للموظف (الإجازات)

أبدى المشرع الفلسطيني اهتماما واضحا بالإجازات، وفقا للتوضيح التالي:-

– الإجازة السنوية

تختلف مدتها حسب مدة العمل وسن الموظف كالتالي:

– (15) يوم في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.

– (30) يوم لمن أمضى سنة فأكثر.

– (35) يوما لمن تجاوز عمره الخمسين، وأمضى في الخدمة (10) سنوات على الأقل.

– الإجازة العارضة

مدتها لا تزيد عن (10) أيام، وتستحق بسبب طارئ.

– الإجازة المرضية

تمنح بقرار من اللجنة الطبية، ويستحقها الموظف كل ثلاث سنوات، على النحو التالي:-

– ثلاثة أشهر براتب كامل.

– ستة أشهر براتب 75% من الراتب الكامل.

– ستة أشهر براتب 50% من الراتب الكامل، إذا تجاوز الموظف الخمسين من العمر فترفع إلي 75%.

– ثلاثة أشهر أخري بدون راتب.وللدائرة زيادتها ستة أشهر أخرى.

– يمنح المريض مرض مزمن التي يحددها وزير الصحة إجازة استثنائية بأجر كامل بناء على موافقة اللجنة الطبية العليا.

– الإجازة الدراسية:-

مدتها سنة قابلة للتجديد، وحدها الأقصى أربع سنوات، وهي إجازة غير مدفوعة الأجر.

– الإجازة دون راتب

مدتها لا تقل عن ستة أشهر، وتمنح لمرافقة الزوج خارج البلاد أو للدراسة وهي غير مدفوعة الأجر ولا يستحق خلالها علاوة أو ترقية.

– إجازة الأمومة:-

مدتها (10) أسابيع قبل الوضع وبعده.

– إجازة الحج:-

تمنح للموظف مرة واحدة لمدة ثلاثين يوماً.

ونرى أن  المشرع تجاوز العديد من الإجازات الهامة للموظفين وهي:- إجازة الحزن، إجازة الفرح، الإجازة الثقافية. ومما يثير الاستغراب أن إجازة الحزن والإجازة الثقافية، يتمتع بها العاملين في القطاع الخاص.

و تجدر الإشارة إلى أن التشريعات المقارنة، نظمت أحكام من منظور حقوق الموظفين، بطريقة أفضل من تنظيمها في التشريع الفلسطيني. فالمشرع التونسي منح الموظفة إجازة أمومة مدتها شهران بأجر كامل، وتمدد أربعة أشهر بنصف الأجر([65])، فيما المشرع السوري حدد إجازة الأمومة بعدد مرات الوضع بحيث تبدأ بأربعة أشهر في الولادة الأولى ثم ثلاثة أشهر في الولادة الثانية، و75 يوماً للولادة الثالثة([66])، بينما القانون الأردني منح الموظفة إجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر([67])، والمشرع الجزائري منح إجازة للموظف لأسباب اجتماعية وإنسانية خاصة بالموظف، وقد نظمتها المادة( 212) والتي جاء بها: للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته (3) أيام كاملة في احدى المناسبات العائلية الآتية:-

زواج الموظف – ازدياد طفل للموظف – ختان ابن الموظف- زواج احد فروع الموظف – وفاة زوج الموظف – وفاة احد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.

  • الحقوق المادية للموظف:-

تتمثل الحقوق المادية للموظف الجوانب التالية:-

الراتب  – العلاوات – بدل المواصلات والإقامة – بدل الساعات الإضافية

  • الراتب:-

يتمثل في الراتب الأساسي والراتب الإجمالي:-

الراتب الأساسي

هو المقابل الذي يتقاضاه الموظف نظير ما قدمه من خدمات للإدارة، ولا يشمل العلاوات والبدلات والمكافئات.ويتحدد على الدرجة التي يدرج بها الموظف.

الراتب الإجمالي

هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوات والمكافآت والبدلات.

  • العلاوات:- ([68])

علاوة الاختصاص

تصرف لأصحاب التخصصات التي تحقق دخلا مرتفعا في القطاع الخاص، كالأطباء والمحامين والمهندسين…الخ.

علاوة اجتماعية

تصرف للزوجة غير العاملة وللأولاد ما دون سن الرشد أو قبل بلوغهم الخامسة والعشرين في حالة الدراسة. وكذلك تصرف للابن المعاق وللفتاة غير المتزوجة او الأرملة أو المطلقة. و هذه العلاوة تنطوي على تمييز واضح على أساس الجنس، لأن العلاوة تصرف للموظف ولا تصرف للموظفة.

بدل مواصلات

عبارة عن المواصلات التي يدفعها من البيت إلى مكان والعكس.

علاوة غلاء المعيشة

وأنيط النظر بالرواتب إلى مجلس الوزراء كلما اقتضت الضرورة.

علاوة الندرة

تصرف لأصحاب الشهادات النادرة كشهادة الدكتوراه.

علاوة المخاطرة

تصرف للعاملين في الأعمال الخطرة.

علاوة طبيعة العمل

تصرف للوظائف التي يحجم عنها الناس كعمال النظافة.

العلاوة الدورية

تصرف بشكل سنوي من بداية كانون ثاني من كل عام.

علاوة إدارية

تصرف لمن يشغلون مواقع قيادية وإشرافيه، ولا يجوز الجمع بينها وبين علاوة الاختصاص.

علاوة تشجيعية

تصرف للموظف وفقا لحالتين حددتهما المادة (56) من قانون الخدمة المدنية([69])، واشترط القانون ألا يزيد عدد الذين يمنحون هذه العلاوة عن 20% من الموظفين العاملين على هذه الدرجة.

المكافآت والحوافز

يختص الديوان بوضع نظام حوافز مادية ومعنوية للموظفين.

فيما قانون قوى الأمن الفلسطينية  الناظم للعاملين في الأجهزة الأمنية، حدد مجموعة من العلاوات والبدلات، والتي سنوضحها لاحقا.

المحور الثالث:  التنظيم القانوني للحق في الراتب

1-مفهوم الراتب: أهم الحقوق التي أقرها القانون للموظف، الحقوق المالية التي من خلالها يحصل الموظف على حقوقه في مجالات التعليم والصحة والسكن والنظام الغذائي الملائم…الخ. وقد سبق التطرق للحقوق المالية للموظف العام، وسنخصص العرض على الراتب بشكل موسع لما يتعرض له من انتهاكات، وخاصة سياسة قطع الرواتب.

اختلف الفقه والتشريع والقضاء في تعريف الراتب([70]). وعرفه جانب من الفقه بأنه مبلغ من المال يتقاضاه الموظف شهرياً وبصورة دورية مستمرة لقاء انقطاعه للعمل في خدمة الوظيفة التي يشغلها([71]).

وبحسب تعريف ثاني هو نصيب وحق الموظف في الدخل القومي الذي ساهم في تكوينه، ويتحدد هذا الحق وفقا للسلم الإداري الذي يصنف فيه الموظف([72]).

وفي تعريف ثالث يقصد بالراتب   المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى ([73]).

2-الراتب في التشريع الفلسطيني:-

ميز المشرع الفلسطيني ما بين الراتب الأساسي  والراتب الإجمالي  سواء كان ذلك في قانون الخدمة المدنية أو قانون قوى الأمن الفلسطيني من حيث التعريف والمبلغ المالي ، وذلك على النحو التالي:-

أ-الراتب الأساسي

الراتب في قانون الخدمة المدنية هو : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت([74]).

فيما قانون قوى الأمن الفلسطينية لم يتطرق لتعريف الراتب مشيراً إلى أن رواتب الضباط تحدد وفقاً لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحق بهذا القانون[75] .

ويري أحد الباحثين أن سلم الرواتب المطبق حاليا” والذي أقره مجلس الوزراء بشكل مخالف لما نص عليه القانون،ذلك أنه لم يعرض علي المجلس التشريعي للمصادقة عليه حتى الآن([76]).

ب-الراتب الإجمالي:-

عدا عن الراتب يتقاضى الموظف مداخيل إضافية إما على شكل علاوات أو منح أو مكافآت أو تعويضات يتم تحديدها عن طريق القانون([77])، ولا تعتبر من الراتب الأصلي ولكنها طارئة([78])، ولكنها تمثل حقاً للموظفين بموجب نص القانون.

ويصرف الراتب الإجمالي للموظف  حسب قانون الخدمة المدنية على أساس:- أولاً: الاستحقاقات:- أ – الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة. ب – علاوة الاختصاص. ج – علاوة اجتماعية للزوج والأولاد. د – بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. هـ – علاوة غلاء المعيشة. و – علاوة ندرة. ز – علاوة مخاطرة. ح – علاوة طبيعة عمل. ط – علاوة إدارية: وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة على الوجه المبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون([79]).

ويتضح من خلال العرض السابق أن العلاوات والبدلات جزء لا يتجزأ من الراتب، وأنه واجبة الصرف للموظف مع الراتب بنص القانون الصريح ، ما يضع علامات استفهام على وقف صرف العلاوات والبدلات لموظفي قطاع غزه ، خاصة في ظل مخالفتها الصريحة لأحكام القانون الواضحة بشكل جلي.

فيما قانون قوى الأمن الفلسطينية حدد العلاوات  والبدلات التالية : علاوة اجتماعية للزوج والأولاد، علاوة اختصاص، علاوة قيادة ، علاوة إقليم ،علاوة مخاطر، بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل[80].

3-أهمية الراتب

يعتبر الراتب  أهم حق يتمتع به الموظف على وجه الإطلاق بالمقارنة مع الحقوق الأخرى([81])، وقد سبق الإشارة إلى أن الحق في الراتب يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية ، بل هو جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأنه دون الحصول على الراتب يصعب على الموظف تلبية حاجاته وحاجات أسرته .

ومن المسلم به تماماً أن الموظف لا يزاول مهامه واختصاصاته بشكل طوعي ودون مقابل ، لأن فكرة الوظيفة العامة لا تقوم على العمل التطوعي ، بل على العمل مدفوع الأجر . ومن هنا يكون الهدف الرئيس للالتحاق بالوظيفة العامة هو الحصول على الراتب، والذي  يعتبر السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً([82]). كما أنه يمثل  المعيار الأساس الذي يختار وتنقضي على أساسه الوظائف([83]).

و لكي يقوم الموظف بالواجبات الموكولة إليه من الإدارة على أكمل وجه، لا بد له من حقوق تمكنه من أداء واجبات وظيفته وهو مطمئن على مورد رزق ثابت يكفيه ويكفي أسرته([84])، ويعتبر الراتب أهم هذه الحقوق ، إلى جوار العلاوات والبدلات  والحوافز  ، لأنه السبيل الوحيد للموظف للعيش هو وأسرته بكرامة ، والتمكن من الحصول على الحق في النظام الغذائي والسكن والصحة والتعليم….الخ. ومن هذا المنطلق يترتب على انتهاك الحق في الراتب ضرب سلسلة هامة من الحقوق الأخرى.

4-استحقاق الراتب:-

يستحق الموظف الراتب من تاريخ مباشرته لمهام وظيفته وليس من تاريخ صدور قرار تعيينه فيها([85]) ، ويجب أن يصرف للموظف راتبه بشكل شهري بوصفه استحقاق قانوني ، لا يجوز المساس به  أو تأخيره ،  ويعتبر وقف أو قطع أو تأخير رواتب الموظفين من أخطر الانتهاكات  لأحكام قانون الخدمة ، ولحقوق الموظفين.

5-مخاطر التعدي على الراتب:-

نظمت غالبية تشريعات الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة أحكام الأجر ، لما له من أهمية للموظف وأسرته. ومن الثابت أن الموظف غالباً ما يعتمد  على الراتب في  تدبير شؤون حياته المادية لكي يستطيع أن يعيش في مستوى لائق للحياة([86]). وبالإضافة لذلك يعتبر التعدي على راتب الموظف انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و لأحكام الدساتير  والتشريعات الوطنية.

ولا تقتصر حماية حق الموظف في الراتب على أحكام القانون فقط ، بل يتمتع أيضاً بحماية القضاء في حال التعديات عليه من السلطة التنفيذية.  ولأهميته أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون([87]).

المحور الرابع: سياسة قطع الرواتب

1-مفهوم قطع الراتب:-

من الصعوبة بمكان الوصول لتعريف واضح ومحدد لم يسمى بقطع الرواتب ، لأنه لم  يرد له  ذكر في النظم القانونية المقارنة ، كما لم يرد له أي ذكر في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني  سواء في باب التعريفات أو في العقوبات  التأديبية للموظف ، وكل ما جاء على ذكره  القانون هو الخصم من الراتب وليس قطعه .

2-الإطار الزمني لقطع الرواتب:-

انقضت تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات و المجلس التشريعي الأول دون أن تثار مسألة قطع الرواتب ، ولم يتعرض أي من الموظفين لوقف راتبه ، واستمرت الأمور على ذات المنوال حتى بدأت فترة الانقسام .

لقد بدأت سياسة قطع الرواتب وتدحرجت بعد ما أفرزته الانتخابات التشريعية من نتائج ، وما واكبه من انقسام  في العام 2007 .

وأصدر مجلس الوزراء برام الله بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزه  قراره والقاضي بمطالبة الموظفين المدنيين والعسكريين بعدم العمل مع الحكومة التي شكلتها حركة حماس بقطاع غزه مع ضمان استمرار صرف الرواتب([88])، ومن ثم بدأت سياسة قطع الرواتب لموظفين في قطاع غزه، هذا عدا عن وقف التعيينات والترقيات والعلاوات والبدلات.

3-أسباب وإجراءات قطع الرواتب:-

لا يوجد أسباب وإجراءات قانونية لسياسة قطع الرواتب، بل هي سياسة خارج إطار الحدود التي رسمها القانون  ، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن الفلسطينية لم ينصا على عقوبة قطع الرواتب ، كما وضحا الإجراءات الواجب اتباعها في حالة اتخاذ عقوبات تأديبية غير عقوبة قطع الرواتب باعتبارها عقوبة غير قانونية، وبحسب إفادات بعض المقطوعة رواتبهم تبين التالي:-

  • أفاد الموظف ع.ع بأن راتبه قطع قبل بشهر 12/2016 ، وأنه عرف بقطع راتبه من البنك ، ولم يخضع لإجراءات تأديبية ، كما أنه لم يبلغ من الجهة المسؤولة بقطع راتبه وبالأسباب وراء ذلك. وحسب ما لديه من معلومات تم قطع رواتب (75) معه وهم من حركة فتح ، ومن أهم الآثار التي  ترتبت على قطع الراتب عدم مقدرته على تلبية حاجات أسرته ، واعتماده على مساعدة من أخوته ومن هنا وهناك ([89]).
  • أفاد الموظف ص. وهو من منتسبي الأجهزة الأمنية أن راتبه قطع مرتين الأولى كانت لمدة 7 شهور في العام 2014، ثم أعيد قطع الراتب في العام 2016، ولا يعرف سبب قطع الراتب، وعلم بقطع راتبه من البنك، وتقدم بشكوى لمؤسسات حقوق الإنسان دون جدوى، ثم تابع موضوعه قضائياً من خلال محامي وكله على حسابه الخاص، ولم يحقق نتائج بعد، كما تابع موضوعه عبر عدة وسائل إعلام ولكن لازال راتبه مقطوعا. وهو يعيل أسرة مكونة من تسع أفراد ويسكن بالإيجار، ولا يتلقي مساعدات من أي جهة([90]).
  • أفادت إحدى نساء الموظفين المقطوعة رواتبهم أن زوجها موجود في مصر، حيث خرج بعد الانقسام، ومعها وكالة منه باستلام راتبه، وتعتاش من الراتب هي وستة أبناء، وتم قطع راتب زوجها لأنه موجود بمصر. وإنها الأن تعاني الأمرين في تلبية احتياجات أسرتها.

4-فئات المتضررين من الانتهاكات للوظيفة العمومية:-

من الصعوبة بمكان تحديد عدد المقطوعة رواتبهم ، لعدم نشر القرارات المتعلقة بقطع الرواتب حسب الأصول ، هذا عدا عن إرجاع رواتب لبعض الموظفين ، وقطع رواتب موظفين جدد ، على مدار فترة الانقسام. وقد شمل قطع الرواتب موظفين مدنيين وعسكريين، تنوعت فئات المقطوعة رواتبهم على النحو التالي:-

أ-العمل مع الحكومة المقالة:-

تمثلت أول تجربة في قطع الرواتب بالاستناد لاعتبارات سياسية، حيث قامت حكومة رام الله في عام 2007، بوقف رواتب الاف الموظفين العسكريين والمدنيين من عملوا مع حكومة غزه والمحسوبين على حركة حماس، واستمرت هذه السياسية في عام 2008 ووفقا لرصد مركز الميزان لحقوق الانسان، فقد بلغ عدد الموظفين العسكرين الذين قطعت رواتبهم  منذ 8/7/2007، أي فور أول تحويل لرواتب الموظفين قامت به الحكومة في رام الله بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية على إثر سيطرة حركة حماس العسكرية على قطاع غزةـ قد بلغ ( 2900) موظف من العسكريين وأفراد أجهزة الأمن والشرطة، فيما بلغ عدد  الموظفين المدنيين الذين قطعت رواتبهم،(3615) . من بينهم (15499) موظفاً يعملون في القطاع الصحي الفلسطيني بين طبيب وممرض وإداري، و(693) موظفاً يعملون في وزارة التربية والتعليم العالي، وهم يتوزعون بين مدرسين ومدراء مدارس وموجهين وإداريين، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على (23) وزارة وهيئة وسلطة حكومية. ( [91])  كما استمرت سياسية قطع الرواتب من قبل الحكومة في رمالله التي شكلت لجان امنية لمتابعة هذا الملف ، حيث وصل العدد حسب تصريحات الدكتور محمد صيام رئيس نقابة موظفي غزة الى قرابة (8000) موظف مدني وعسكري في قطاع غزة و322 موظف في الضفة  الغربية  [92]

ب. الفصل من الوظيفة العمومية ومنع التوظيف 

منذ الانقسام السياسي قامت الحكومة في رمالله وخاصة وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية بإصدار قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق مئات من العاملين في جهاز التربية والتعليم، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة (الأجهزة الأمنية)، رغم أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، ويعد انتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة على قدم المساواة ودون أي تمييز،.[93] وبالرغم من صدور قرار عن محكمة العدل في رم الله تأخر اربع أعوام يقضي بعودة المعلمين المفصولين الي عملهم الا ان الحكومة وبعد عودة معظمهم ماطلت في تنفيذ القرار ولا تزال بحق البعض منهم، إضافة الي عدم الإقرار بحقوق من عادو خلال فترة توقفهم عن العمل باثر رجعي ، فيما بقى الانتهاك مستمر بحق من تم استبعادهم من التعيين لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي او بسبب شرط السلامة الأمنية .

ج-تقارير كيدية:-

استمر قطع الرواتب تحت عنوان – ما سمي تقارير كيدية – وهو اصطلاح غير قانوني، ولكن مفهومه الشائع، قطع رواتب من تصل تقارير ضدهم لرام الله بأنهم مقربين من حركة حماس أو حكومة غزه.

وقامت حكومة رام الله  بتاريخ 5/12/2014 بقطع رواتب 236 موظف من الموظفين العسكريين لدى السلطة الوطنية بدون توجيه تهمة لهم ودون أي إنذار أو تحقيق أو إعطاءهم فرصة للدفاع عن نفسهم، فقد ذهبوا ليتقاضوا رواتبهم من البنوك ولم يجدوا رواتبهم، وبعد سبعة أشهر عادت رواتب 228 موظف وبقي ثمان موظفين لم تعد رواتبهم حتى الآن منهم أربعة موظفين عسكريين متقاعدين تم إعادتهم للقيود في تاريخ 1/12/2014 ليتم قطع رواتبهم.

وفي تاريخ  2/11/2016 قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 56 موظف عسكري لدى السلطة الوطنية، أيضا بدون تهمة واضحة وبدون أي سابق إنذار، ولم تعد رواتبهم حتى الآن.

وجدير ذكره أن حكومة رام الله ممثلة بوزارة المالية أو الإدارة والتنظيم أو الأجهزة الأمنية بإعطاء أي رد للمقطوعة رواتبهم ولا نسخة عن قرار وقف رواتبهم أو قطعها وردهم الدائم قرار رئيس دون أن يمكنوا المقطوعة رواتبهم من الحصول على هذا القرار.

وهناك مجموعة من الموظفين في الخارج للدراسة تم قطع رواتبهم بدون تهم محددة بتاريخ 1/1/2014 وهم خمسة أشخاص متواجدين في مصر وعشر أشخاص آخرين متواجدين في أوروبا.

د. التجنح:-

كانت مصادر فلسطينية ذكرت، أن السلطة قطعت رواتب أكثر من 850 موظفاً بحجة تأييدهم للنائب محمد دحلان ويتزامن ذلك بعد مشاركة العشرات في مؤتمر عين السخنة الذي عقد في مصر([94]).وتحدثت مصادر فلسطينية أخرى لمراسل “عربي21”  عن أن 200 موظف من قطاع غزة، منهم 130 يعملون في الأجهزة الأمنية، ممن شاركوا في مسيرة لأنصار محمد دحلان في الثامن من الشهر الماضي قد تم قطع رواتبهم بتهمة “التجنّح”.

وحاولت “عربي21”  التواصل مع مدير الرواتب في وزارة المالية الفلسطينية عبد الناصر عطا للحصول على تفاصيل رسمية بأعداد المقطوعة رواتبهم، ولكن دون جدوى، ولكن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح المقرب من الرئيس الفلسطيني أمين مقبول قال إن ما “يقره الرئيس الفلسطيني من قرارات يقع ضمن صلاحياته التنظيمية داخل حركة فتح والتي سيتم تجديدها له في المؤتمر العام السابع للحركة أواخر الشهر الجاري”، على حد وصفه .وأوضح لـ”عربي21 ” أن ما يشاع بالإعلام عن قطع الرئيس لرواتب المئات من عناصر فتح لا علاقة له بأي خلافات داخل الحركة، وقال إن هذا “إجراء بحق المتجنحين الذين لا يمتون للحركة بأية صلة”، وفق قوله(.([95]

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة “سما” أن السلطة الفلسطينية قطعت حتى اللحظة رواتب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية بحجة تأييدهم للنائب محمد دحلان أو ما يعرف باسم “المتجنحين”. وقالت المصادر أنه قد تم كمرحلة أولى قطع رواتب العشرات من أنصار دحلان الذين فوجئوا بعدم نزول رواتبهم في البنوك، فيما سيتم خلال الشهور القادمة قطع رواتب آخرين على دفعات، وأن القائمة النهائية تشمل 2000 من موظفي السلطة حسب زعم تلك المصادر.  ومصادر أخرى قالت أنه قد تم فعلا قطع رواتب 850 شخصا من غزة والضفة والشتات ولم يتسن حتى اللحظة التأكد من صحة العدد[96]وحسب مصدر إعلامي آخر ” شفا”، فقد أكد مصدر فتحاوي مطلع مقرب من الرئاسة الفلسطينية، على أن الرئيس محمود عباس صادق على وقف رواتب أكثر من 500 موظفاً عسكرياً ومدنياً في قطاع غزة.وأوضح المصدر، وأن الرئيس صادق على قطع رواتب ما يقدر بحوالي “528” موظفاً عسكرياً ومدنياً، مشيراً إلى أن المصادقة تمت قبل مغادرته لتركيا بيوم واحد([97]). ولكن الثابت أن التكتم الرسمي على قرارات وقف الرواتب يفتح المجال أمام الاختلافات والتباينات على عدد المقطوعة رواتبهم، ومن منهم بقي مقطوع راتبه ومن عاد.

ه. قطع رواتب محسوبين على الجهاد الإسلامي:-

تحدث مصدر مقرب من الجهاد الإسلامي في غزة أن محمود عباس رئيس السلطة، أمر  بقطع رواتب العشرات من أبناء الحركة المقيدين بسجلات الحكومة برام الله. وأفادت المصادر بأن حكومة الوفاق بتعليمات من الرئيس عباس قطعت رواتب 40 موظفا من أبناء الحركة يعملون في السلطة،  13 موظفًا منهم بفترات متفاوتة خلال الأشهر الست الأخيرة، و27 موظفًا الشهر الماضي، ويأتي قطع رواتب أبناء الجهاد بعد أيام من تصريحات لاذعة وجهها الأمين العام للحركة رمضان شلح خلال مؤتمر  دعم الانتفاضة في طهران، وعضو المكتب السياسي محمد الهندي أثناء لقاء بغزة([98]).

ز. قطع رواتب في لبنان:-

استمراراً لسياسة قطع الرواتب التي يتبعها رئيس السلطة الفلسطينية أعلن مؤخرا عن قطع راتب أكثر من مئة كادر فتحاوي من مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان([99]). وأفادت مصادر أخرى  بأن رئيس السلطة أصدر أوامر  بقطع رواتب العشرات من عناصر حركة فتح في مخيمات اللجوء بلبنان. وأوضحت المصادر بأن القرار  طال 106 عسكريا ( 36)  ضابطا و 70 جنديا.  وأضاف أن عضو مركزية عباس عزام الأحمد رفع تقريرا مفصلا لعباس بأسماء عدد من الضباط التابعين لفتح لقطع رواتبهم بسبب تأييدهم ومساندتهم للنائب دحلان .وقد لاقى هذا الإجراء شجبا واستنكاراً كبيراً، وأثار غضب كوادر  وقيادات حركة فتح واعتبروا هذا الإجراء جريمة نكراء تمارس ضد لقمة عيش أطفال كوادر فتح ومحاربتهم ببطون أبناءهم وقوت أسرتهم([100]).

وجدير ذكره أن المقطوعة رواتبهم لا يبلغون بالقرارات، ولم يخضعوا للجان تحقيق، ولم توجه لهم تهم، ولم يبلغوا بالقرارات، ولم يعلموا بقطع الراتب إلا من البنك عند ذهابهم لاستلام الراتب.

ح. قطع رواتب المتقاعدين:-

في مخالفة واضحة لقانون التقاعد الفلسطيني رقم 7 لسنة 2005([101])‏ الذي ينظم حقوق الموظفين العمومين المتقاعدين، شمل قرار قطع الرواتب بعض المتقاعدين الذين تم اتخاذ قرار  بإعادتهم للخدمة ومن ثمة اتخاذ قرار بترقين قيدهم ووقف صرف الراتب.

ط. وقف عقود عمل :-

قرر مجلس الوزراء وقف كافة عقود العمل المعقودة من تاريخ 31/12/2005، رغم أنه صدرت لهم كتب تعيين إلى حين الانتهاء من إجراءات التعيين، ويستثنى من هذا القرار المعلمين الذين تم التعاقد معهم وفقاً للمسابقات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم العالي([102])، ومثل هذا القرار انتهاكاً واضحاً لحقوقهم.

ك. وقف رواتب العاملين على البطالة الدائمة:-

شرعت السلطة في تنفيذ برنامج البطالة والتشغيل للعاطلين عن العمل في العام 2003 من خلال وزارة المالية، وكانت طبيعته تقتصر على إفادة العاطلين عن العمل ضمن بند من بنود وزارة المالية، وفيما بعد قرر مجلس الوزراء تحويل هذا البرنامج إلى وزارة العمل عبر تشكيل لجنة لإدارة برنامج البطالة المؤقتة برئاسة وزارة العمل وعضوية وزارة المالية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الزراعة وممثل أو أكثر من قطاع العمال للإشراف على اختيار المستفيدين من هذا البرنامج والمصادقة على الأسماء([103]). وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2007 في مدينة رام الله، إنهاء عقود موظفي العقود العاملين في وزارة العمل بدلاً من تثبيتهم في الوظيفة العامة. وقرر مجلس الوزراء  في جلسته رقم (25) المنعقدة بتاريخ 1/4/ 2014 المصادقة على استيعاب موظفي العقود في وظائف دائمة طبقاً لإحداثيات عام 2014، على أن يتم ذلك بموجب إعلان داخلي في الدوائر الحكومية([104])، إلا أن هذا القرار  ينطبق على موظفي العقود المؤقتة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ما يدلل على مخالفة النصوص القانونية الدستورية، التي تؤكد على أن الفلسطينيين سواء أمام القانون والقضاء.

ل. وقف العلاوة الإشرافية وبدل التنقل :-

قرر مجلس الوزراء في العام 2012 ([105]) ، وقف صرف العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال للموظف الذي لا تنطبق عليه الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويبدو أن هذا القرار صدر خصيصاً لوقف العلاوة الإشرافية وبدل التنقل لموظفي قطاع غزه ، لأنه بموجب هذا القرار  قامت وزارة المالية بخصم مبلغ العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال لموظفي قطاع غزة في شهري 10 و11/ 2013، تحت مبرر أنهم  تركوا عملهم الوظيفي، علماً بأن تركهم  للعمل كان بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

م. علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالأطباء:-

قرر مجلس الوزراء([106])، تنفيذ الشق الثاني من الاتفاقية الموقعة مع نقابة الأطباء والمعتمدة من قبل دولة رئيس الوزراء السابق (سلام فياض) اعتباراً من تاريخ 1/10/2013 وبأثر رجعي من تاريخ 5/6/2013، والذي ينص على رفع علاوة المخاطرة للطبيب العام لتصبح 35%، والطبيب الأخصائي 40%، وأطباء التخدير والأخصائيين النفسيين 45%، ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب العام لتصبح 150%، والطبيب الأخصائي 200%.إلا أن هذا القرار لم يطبق على موظفي قطاع غزة.

و. وقف الترقيات:-

بالإضافة إلى الحرمان من الترقيات وتجميدها طيلة فترة سبع سنوات على الرغم من أنها أحد أهم الحقوق الوظيفية التي تشكل حافز ودافع لتطوير الأداء الوظيفي للموظف العام، مما نتج عنه بقاء موظفي غزة على نفس الدرجة والمسمى الوظيفي، كما تم استبعادهم من الهيكليات في الوزارات المختلفة وحرمانهم من الدرجات الوظيفية العليا التي يستحقونها وفقاً للقانون.

ن. وقف التعينات:-

ويضاف إلى ما سبق استثناء موظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف ورفض تعيينهم، مما يعكس التوجه الإقصائي لدى الحكومة في رام الله بالنسبة لموظفي غزة وحقهم بتقلد الوظائف العامة الذي نص عليه القانون الفلسطيني.

5-ردود الأفعال على انتهاكات قطع الرواتب:-

تتفق الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية على عدم مشروعية سياسة قطع الرواتب ولكن الرئيس لم يستجب لمطالبها بوقف هذا السياسية، والأكثر غرابة ألا يستجيب لدعوات ومطالب قيادة حركة فتح التي يترأسها. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد الله الإفرنجي قال لـ”فلسطين اليوم الإخبارية”: “من ناحية المبدأ أنا ضد قطع الرواتب بشكل عام ويجب أن يتم دراسة كل حالة لوحدها”. وأضاف: “المفترض لا بد أن نبتعد عن مصطلح “التجنح” من عدمه لأن هذا الشعار  سيضر بالساحة الفلسطينية”. ومن من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا أن سياسة قطع الرواتب مرفوضة وتخالف قانون الخدمة المدنية وتعتبر إجراء غير إنساني وغير قانوني.

وجدد الأغا، موقفه الرافض لسياسة قطع الرواتب منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، معتبراً قطع رواتب الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا ستكون له نتائج مأساوية تزيد من الألم والمعاناة، وناشد الأغا الرئيس محمود عباس التدخل لوقف هذا الأمر حفاظا على أبنائه العاملين وأسرهم ودعما للسلم الأهلي والمجتمعي، مذكراً إياه بما كان يفعله الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار برواتب (الجواسيس) حيث لم يتخذ قراراً بقطع الرواتب حفاظا على أسرهم وأطفالهم.

من جانبه دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة رواتب 850 فتحاويا قطعت رواتبهم مؤخراً، وإعادة كل الرواتب المقطوعة. وقال عبر صفحته على الفيس بوك، إن هذا الإجراء والموقف لا يعبر عن حرص ولم شمل الحركة مؤكداً أن هذا الفعل أكثر مما هو موقف، سيأخذنا في اتجاه غير صحيح. وفي السياق ذاته قال النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة إن محاولة تدجين الناس وتطويعهم من خلال محاربتهم بقوت أبنائهم وقطع أرزاقهم لن تنجح في إخراس أصوات الحق الرافضة للظلم الذي يُمارس تجاههم، بحسب تعبيره. وإن الذين تم قطع رواتبهم قدموا دمهم من أجل حركة فتح، مضيفاً “ليس أمامكم إلا الرضوخ لطريق الحق والإصلاح الذي أصبح أمل كل شريف داخل الحركة([107]).

أما النائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه أكد على أن سياسة قطع رواتب الموظفين تعدياً على الحقوق العامة والوظيفية للمواطن، مطالباً الرئيس والحكومة بالتراجع عن قرارات الفصل التي صدرت مؤخراً، وأن يكون العقاب المتبع من قبل السلطة بعيداً عن الحق العام والحرمان من الوظيفة([108]).

ووصف عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، قرارات قطع رواتب العشرات من كوادر فتح بالتعسفي، مهددا باللجوء إلى القضاء في رام الله لإبطالها، وقال  في تصريح لـ”الرسالة نت” الأحد، إن القرارات ظالمة وبدون حق، وتخالف بشكل صارخ قانون الخدمة المدنية”، مضيفا “لا يحق لأي شخص أن يقطع رواتب الموظفين دون تهمة أو نص قانوني بحقه”. وأكدّ أن موظفي غزة منذ أحداث الانقسام عام 2007م وهم يتعرضون لعملية إقصائية وتمييز متعمد من الحكومة في رام الله، وتم حرمانهم من العلاوات الوظيفية، على عكس موظفي الضفة المحتلة. وذكر أن الحكومة تتذرع بوجود أزمة مالية تحول دون صرف العلاوات لمعلمي غزة، معتبرا أنه قرار سياسي يأتي في سياق الانقسام. وأوضح أبو جراد أن الحكومة سبق أن استثنت صرف علاوات للعسكريين التابعين للسلطة في غزة قبل أشهر، رغم صرفها لعسكريي الضفة. وبين أن النقابة رفعت قضية قبل أشهر على الحكومة في محكمة العدل العليا برام الله حول ذلك، غير أن المحكمة رفضت تسجيلها رغم موافاتها كل الشروط، وفق تأكيده([109]).

وذكرت مصادر فلسطينية من داخل حركة فتح في مطلع فبراير 2017 أن الرئيس محمود عباس وافق على قطع رواتب 850 موظفا يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، رئيس السلطة محمود عباس إلى إعادة رواتب 850 فتحاوياً قطعت رواتبهم مؤخرا وإعادة كل الرواتب المقطوعة. وقال القيادي الفتحاوي عباس زكي على صفحته على الفيس بوك، أن هذا الإجراء والموقف لا يعبر عن حرص ولم شمل الحركة، مؤكدا أن “هذا موقفي كعضو لجنة مركزية، ولن أتنازل عن هذا الموقف ولا أقطع الرواتب والتلاعب في قطع الأرزاق جريمة”([110]).

وقال النائب أشرف جمعة لـ “قدس برس”: “نحن نرفض سياسة قطع الرواتب التي ابتدعها الرئيس محمود عباس منذ عام 2007، وهي جريمة نكراء ونوع من أنواع الإرهاب الفكري والنفسي والاجتماعي الذي يمارسه ضد أصحاب الرأي ومخالفة واضحة لقانون الخدمة المدنية وقوى الأمن العام لعام 2005” .وأضاف “من المؤسف أن السلطة تتعامل مع نفسها كأنها فقط سلطة لحركة فتح وأن الموظف هو موظف في حركة فتح، ولكن الأصل ان السلطة هي سلطة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني” واعتبر جمعة، أن قطع الرواتب يعبر عن ثقافة خطيرة تهدد المجتمع الفلسطيني بأكمله(.([111]

وقال “نرفض استمرار هذه السياسية الإرهابية (قطع الرواتب) ويجب أن تتوقف ويجب إعادة من قطعت رواتبهم سابقا”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن قطع راتب أي موظف يتم وفق القانون إن كان لديه أي تقصير أو ملاحظات ومن خلال تشكيل لجان تحقيق يحث يتم إتباع القانون في هذا الأمر.

5-مشروعية قطع الرواتب:-

تعتبر قرارات قطع الرواتب لأسباب سياسية قرارات غير مشروعة، حيث تتعارض مع أحكام القانون الأساسي وقانون الخدمة، وذلك للحيثيات التالية:-

أ- حظر القانون الأساسي الفلسطيني التمييز أمام القانون والقضاء، سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة([112])، لذا فإن قطع الرواتب لأسباب سياسية يتعارض مع أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز ، كما أن الحق في المشاركة في الحياة السياسية من الحقوق الدستورية الواضحة والثابتة، وكفل القانون الأساسي للفلسطينيين الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقًا للقانون.، والتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام، وتقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون([113])، ما يدلل على أن المشاركة السياسية  من الحقوق  الدستورية،  وليست من الأفعال الجرمية، التي تستوجب قطع راتب الموظف.

ب- تبين من خلال  الرجوع لاختصاصات الرئيس المنصوص عليها في القانون الأساسي، عدم اختصاصه بقطع رواتب الموظفين.

ج- تتعارض قرارات قطع الرواتب مع أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة في قوى الأمن وذلك للأسباب التالية:-

– لا يوجد عقوبة في قانون الخدمة المدنية تسمى قطع الراتب، ولم يرد ذكرها في العقوبات التأديبية، حيث حدد القانون العقوبات التأديبية للموظف العام على سبيل الحصر وهي:-

التنبيه أو لفت النظر، الإنذار، الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً، الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر،  الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون ، الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، تخفيض الدرجة،  الإنذار بالفصل،  الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة([114]).

بالتالي لا تستند قرارات قطع الرواتب لأي سند قانوني، وهي تمثل عقاب للموظف دون سند قانوني، ما يتعارض مع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

– أكد قانون الخدمة المدنية على عدم جواز  إيقاع عقوبة على الموظف فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر، إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص([115]). ومن الثابت تماماً أن كل المقطوعة رواتبهم لم تشكل لهم لجنة تحقيق ولم توجه لهم مخالفات ولم تُسمع أقوالهم.

– من أهم شروط القرارات بتوقيع العقوبات التأديبية “التسبيب” ، واشترط القانون أن يكون القرار الصادر  بتوقيع العقوبة مسبباً([116]). وهذا ما لم يتحقق في كافة قرارات وقف الراتب، خاصة وأنها عقوبات جماعية دون سند من القانون.

– وفر قانون الخدمة المدنية الحماية للموظف في الراتب، حيث نص على أن يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملاً فترة وقفه([117]).

– من أركان مشروعية القرار الإداري أن يستند لأحكام القانون، وأن يصدر عن جهة مختصة، وأن يكون مسبباً، ويستهدف المصلحة العامة، وكل هذه الأركان لا تتوافر في قرارات قطع الرواتب.

– لا يوجد مشروعية لوقف العلاوات والبدلات لموظفي قطاع غزه، ويعتبر  وقفها مخالفاً لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية.

– رواتب الموظفين والعلاوات من الحقوق المكتسبة التي كفلها القانون، ولا يجوز المساس بها.

د- يتعارض وقف رواتب الموظفين العسكريين مع أحكام قانون قوى الأمن الفلسطينية وذلك للحيثيات التالية:-

لم يرد ذكر عقوبة قطع الرواتب في العقوبات التأديبية، وقد حددها القانون على وجه الحصر  وهي: إنهاء الندب، الترك في الرتبة مدة لا تزيد عن سنتين، الحرمان من العلاوة الدورية أو علاوة القيادة، الإحالة إلى الاستيداع، الاستغناء عن الخدمة، وذلك وفقاً للمادة (96) من قانون قوى الأمن الفلسطينية.

إن اختصاص المحاكم العسكرية في إيقاع العقوبات على الموظفين في الأجهزة الأمنية، ينحصر في الحالات التالية :-

– ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط لإلزام أو تحريض أي قائد أو شخص أخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الأخر  المدافعة عنه.

– تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية.

– مكاتبة العدو أو تبليغه أو إخبار بطرق الخيانة أو إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة أو الجبن.

– إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة أو قبوله عدواً عنده أو حمايته عمدا و لم يكن هذا العدو أسيراً.

– خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو.

– إجراؤه عملاً يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة الميدان.

– إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها الجبن، حسب المادة (98) من قانون قوى الأمن الفلسطينية.

الحالات المذكورة أعلاه تستوجب العقاب أمام المحاكم العسكرية، وترك القانون تحديد العقوبة للمحكمة العسكرية، ومن الثابت أن العسكريين الذين قطعت رواتبهم لم يرتكبوا أي من المخالفات السابقة ولم يخضعوا للمحاكمة العسكرية.

كما انه لا يوجد في قانون قوى الأمن الفلسطينية أية صلاحيات أو اختصاصات للرئيس بقطع رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية، ولا يوجد مشروعية لوقف الترقيات والعلاوات والبدلات للموظفين في الأجهزة الأمنية، باعتبارها من مكونات الراتب، هذا عدا عن أن الموظفين في الأجهزة الأمنية توقفوا عن العمل بموجب قرار من مجلس الوزراء برام الله.

ه- وفرا قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية، ومن خلال المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية من موظفين قطعت رواتبهم بأنه لم توجه أي تهمة لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن أنفسهم.

المحور الرابع: النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:-

  1. أخذ القانون الفلسطيني بالنظام المغلق للوظيفة العامة، ما يؤمن الاستقرار الوظيفي والأمن الاقتصادي للموظف وأسرته، كما وأكد القانون الفلسطيني على أن علاقة الموظف بالسلطة علاقة تنظيميه تحكمها التشريعات واللوائح، وحظرت التصرف مع الموظفين خلافاً لأحكام القانون، فالحق في الراتب من حقوق الإنسان الأساسية، ووفر لها القانون الفلسطيني الحماية الكافية.
  2. أنتج الانقسام السياسي حالة من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية، وبدل الانتقال، والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل، والحرمان من الترقيات وتجميده، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة، واستثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف.
  3. بدأ رئيس السلطة الوطنية والحكومة في إتباع سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسباب سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزة، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، و أتباع النائب محمد دحلان ما تسميهم السلطة بالمتجنحين.
  4. لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون، ولا في العقوبات التأديبية.
  5. سهلت حالة الانقسام السياسي وضعف دور الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتراجع استقلالية السلطة القضائية، على الرئيس والحكومة مواصلة سياسة قطع الرواتب وتهميش موظفي قطاع غزة من الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.
  6. قرارات قطع الرواتب غير مشروعة للحيثيات التالية: –
  • مخالفة القرار لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء والحق في المشاركة السياسية المنصوص عليهما في القانون الأساسي.
  • عدم وجود اتهام أو فعل جرمي لمن قطعت رواتبهم.
  • عقوبة قطع الراتب غير منصوص عليها بالقانون، ما يعارض أحكام القانون الأساسي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
  • عدم اختصاص الرئيس أو امتلاكه صلاحية قطع الرواتب.
  • صدور القرارات بوقف الراتب دون المثول أمام هيئة تحقيق أو محكمة مختصة.
  • افتقار قرارات قطع الرواتب لأركان القرار الإداري من حيث العمومية، والتجريد، والتسبيب، ومراعاة المصلحة العامة، وصدورها، والإعلان عنها، كلها إجراءات مخالفة للحدود التي رسمها القانون.
  • موظفي قطاع غزة هم المتضرر الأكبر من سياسة قطع الرواتب ووقف العلاوات والبدلات والترقيات والتعيينات.

ثانيا: التوصيات:

  1. وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الاولوية القصوى لمعالجة هذه الخروقات، خاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة.
  2. اللجوء للقضاء الإداري للطعن في عدم مشروعية قرارات قطع الراتب، ولمحاسبة المسؤولين عن منع لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي.
  3. استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية.
  4. إعادة بناء الحركة النقابية للعاملين في الوظيفة العمومية على أسس ديمقراطية مطلبية، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، وبناء إطار نقابي للمقطوعة رواتبهم لتوحيد كلمتهم وصوتهم والدفاع عن مصالحهم.
  5. تنظم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم.
  6. تنظيم مؤتمر وطني شعبي حول عدم مشروعية وخطورة قطع الرواتب والفصل من الوظيفة العمومية على خلفيات سياسية.
  7. تقديم مذكرات للدول المانحة ولأجسام ولجان الأمم المتحدة المعنية كون هذه الانتهاكات تتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين لضمان مساعيها الحميدة من أجل عودة رواتب الموظفين التي قطعت.

انتهى،

[1] -قانون الخدمة المدنية رقم  ( 4) لسنة 1998.

[2] -القانون الأساسي المعدل لعام 2005.

[3] – قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005.

[4] – قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم 7 لسنة 2005.

[5] – قرار  مجلس الوزراء بتاريخ 20/6/2007.

[6]-  د. أحمد ذياب شويدح، عقود التوظيف في الفقه الإسلامي، (دراسة تطبيقية على موظفي الحكومة والمؤسسات الخاصة في فلسطين)، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)،المجلد السادس عشر، العدد الأول، غزة، 2008، ص 5. نقلا عن الفيروز أبادي، القاموس المحيط،(794) ، قلعة جي: معجم لغة الفقهاء(151).

[7] -ياسر بن ناصر السميري، الموظف العام في جريمة الرشوة “دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية”، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1432/1433 ه، ص12.

[8]– المرجع نفسه، نقلا عن الرازي، مختار الصحاح (303) و ابن منظور لسان العرب (15/339).

[9] – د. أحمد ذياب شويدح، مرجع سابق،ص5.

[10]– د. محمد علي أبو عمارة، القانون الإداري، الجزء الثاني، نشاط الإدارة العامة في فلسطين وقطاع غزة، جامعة الأزهر، الطبعة الأولى ،1996-1997، ص206.

4- د. فهد بن سعود العثيمين، أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة، 2004، ص16.

[12] -المادة (1) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[13] – باسم بشناق، الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسة، الهيئة الفلسطينية المستقلة، رام الله 2002، ص4.

[14] – جاء في المادة (1/2) من الأحكام العامة يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة.

[15] – وفقا للمادة (1) من نظام العاملين الأساسي في الدولة السوري رقم (50) لسنة 2004، فإن الموظف هو “كل من عين بشكل دائم في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.

[16] – نصت المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخله في الملاك الخاص بالموظفين.

[17] – المادة (27) من القانون التونسي رقم (112) لسنة 1983 “يعتبر موظفا رسميا من وقع تعيينه في خطة دائمة وتم ترسيمه في رتبة دائمة”.

[18] – نصت المادة (4) من القانون الأساسي العام للوظيفة لعامة رقم (06- 03) لسنة 2006 “يعتبر موظفا كل من عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري”.

[19] – وفقا للمادة (18) من نظام الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2007 وتعديلاته، يقسم الموظفون إلى : أ- موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- موظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، أو الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود وتحدد رواتبهم بموجب عقود وتحدد رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام على حساب المشاريع..الخ.

[20] – نصت  المادة(3) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 ” تسري أحكام هذا القانون علي جميع العمال باستثناء:- 1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تشكيل نقابات خاصة”.

4 – الموظف وفقا للمادة (1) من قانون الخدمة المدنية رقم(4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005″يقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في تشكيلات الوظائف المدنية علي موازنة الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة الوظيفة أو مسماها”.

5-المادة (1) من قانون العمل رقم (7)  لسنة 2000.

[23] – جاء في المادة (24) من قانون العمل الفلسطيني ” عقد العمل هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين العامل وصاحب عمل لمدة محددة أو غير محددة ، أو لانجاز عمل معين يلتزم بموجبة العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه ، ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه”.

[24] -محمد الأحسن، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 2016، ص3.

[25] -قوسم حاج غوثي ، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقايد، 2012، ص4.

[26] -ياسر بن ناصر السميري، مرجع ابق ، ص12.

[27] – سنه احمد، حقوق الموظف العام في ظل التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ص 5.

[28] – د.محمد على أبو عمارة، مرجع سابق ، ص206.

[29] – د.عدنان عمرو،شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام 1998،مؤسسة الحق،رام الله، ص17

[30] -د.سليمان محمد الطيماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007، ص610.

[31] -محمد الأحسن، مرجع سابق، ص10.

[32] – د. فهد بن سعود العثيمين، مرجع سابق، ص16.

[33] -:د.عدنان عمرو، المرجع السابق ص17.

[34] – http://www.arblaws.com/board/archive/index.php/t-2852.html.

2-المادة(1) من الباب الأول، الفصل الأول من القانون قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م .

[36]- د.محمد على أبو عمارة، مرجع سابق،ص206.

[37] – د.عدنان عمرو، مرجع سابق ، ص19.

2-  د.محمد على أبو عمارة، مرجع سابق ، ص220.

[39]- د.عدنان عمرو،مرجع سابق، ص20و21

[40] – بلال البرغوثي، مادة مرجعية للمدربين فى قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم(4) لسنة 1998،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، رام الله،2004،ص7.

[41] – د.عدنان عمرو،مرجع سابق، ص22.

[42] – د.محمد على أبو عمارة، ، مرجع سابق، ص214 و215

[43][43] -المادة (21/2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[44] -المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[45] -المادة (25) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

[46] -المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

[47]-  جاء في المادة (25/1) من القانون الأساسي ” العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه”

[48]-جاء في المادة(26/2) من القانون الأساسي في إطار حقوق الموظفين ” تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص”

[49]- المادة(86) من القانون الأساسي ” يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون”

[50]- المادة(87) من القانون الأساسي “ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة والعاملين بها”

[51] -قوسم حاج غوثي ، مرجع سابق ، ص4

[52] -المادة (9) من قانون قوى الامن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[53] -المادة (66) من قانون الخدمة المدنية.

[54] -المادة (93) من قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[55] – نصت المادة (” المادة(63/1) علي “أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة

والحرية والاشتراكية.ونصت المادة(63/8) علي” 8 أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده .

[56] – جاء في المادة(6) إبلاغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خلال شهر على أكثر من تاريخ التغيير.

[57] -مادة (89) من قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[58] -المادة (90) من قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[59] المادة (68) من قانون الخدمة المدنية.

[60] -المادة (69) من قانون الخدمة المدنية.

[61] – المادة(75) من قانون الخدمة المدنية.

[62] – المادة(101) من القانون التونسي.

[63] – نصت المادة(146/أ) من القانون الأردني: يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولي والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:-1-  أمين عام الديوان.- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس الديوان.

[64] – المادة رقم (29):يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

[65] – نصت المادة (48) علي ” مدة الإجازة شهران براتب كامل ويمكن ان يمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف الأجر.

[66] – جاء في المادة(53/أ) : تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوما عن الولادة الأولى و90 يوما عن الولادة الثانية و75 يوما عن الولادة الثالثة.

[67] – نصت المادة(105) علي: تستحق الموظفة إجازة أمومة مدتها تسعون يوما متصلة قبل الوضع وبعده

[68] – المادة(51) من قانون الخدمة المدنية

[69]- الحالة الأولي : الأعمال والبحوث الذي يقدمها لرفع الكفاءة. الحالة الثانية:إذا حصل علي تقرير كفاية أداء بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.

[70] -مسعود عشاش، الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر –بسكرة، الجزائر، 2014، ص37.

[71] -على سعد عمران ، الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية –قراءة في القوانين العراقية، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية ، الموقع الالكتروني : http://fcdrs.com

[72] -سنة أحمد ، حقوق الموظف العام في ظل التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ص28.

[73] -د. مازن راضي ليلو ، الوجيز في القانون الإداري ،ص43،  https://www.google.com.sa/search?q=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+doc&biw=1020&bih=418&ei=-oWPWJ6cGobkUfinvOAI&start=40&sa=N

[74] -مادة (1) من قانون الخدمة المدنية .

[75] -مادة رقم (68) من قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[76] -بلال البرغوثي، مرجع سابق، ص23.

[77] -مسعود عشاش، مرجع سابق ، ص41.

[78] -محمود محمد عطيه معابره ، الفساد الإداري وعلاجه في الفقه الإسلامي ” دراسة مقارنة بالقانون الإداري الأردني، رسالة دكتوراة ، الجامعة الأردنية ، 2010، ص34.

[79] -المادة (51/3 ) من قانون الخدمة المدنية.

[80] -مادة (68) من قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.

[81] -مسعود عشاش، مرجع سابق، ص55.

[82] -د. مازن راضي ليلو ، مرجع سابق ، ص43.

[83] -مسعود عشاش، مرجع سابق ، ص25.

[84] -محمود محمد عطيه معابره ، مرجع سابق، ص31 و32.

[85] -على سعد عمران ، الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية –قراءة في القوانين العراقية، مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية  الموقع الالكتروني : http://fcdrs.com

[86] -محمود محمد عطيه معابره ، مرجع سابق، ص32.

[87]-د. مازن راضي ليلو ، مرجع سابق ،ص43.

[88] – قرار مجلس الوزراء الصادر في رام الله  بتاريخ 20/6/2007.

[89] -مقابلة مع الموظف ع.ع أجريت معه من الباحثة ايمان أبونادي بتاريخ 5/2/2017.

[90] -مقابلة مع الموظف ص . و أجريت معه من الباحثة ايمان ابو نادي بتاريخ 14/2/2017.

[91]  بيان صحفي صادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان بتاريخ 7/4/2008،  http://www.mezan.org/post

[92] ببان صحفي صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، يضمن لقاء مجلس المفوضين مع نقابة الموظفين في غزة ،  رقم 5/ 2015،  http://www.ichr.ps/ar

[93] تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الشهري عن حالة حقوق الانسان اب 2009،  https://paltoday.ps/ar/post/56815/

[94] – قطع الرواتب يُثير غضب موظفي السلطة وقيادات فتحاوية،  وكالة فلسطين اليوم – غزة – خاص، 06:11 – 03 تشرين ثاني / نوفمبر 2016.

، منشور على الرابط ، https://paltoday.ps/ar/post/283721/%.

[95] – خالد أبو عامر، الرواتب.. عنصر جديد في الصراع بين محمود عباس ودحلان،https://arabi21.com/story/957948

[96] – قطع رواتب العشرات من موظفي السلطة في غزة بتهمة “التجنح”الأربعاء 02 نوفمبر 2016 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT ، http://samanews.ps/ar/post/285533/%

[97] – شبكة فلسطين للأنباء، https://www.shfanews.net/index.php/preset-styles/61152-i

[98] – عباس يقطع رواتب العشرات من أبناء الجهاد العاملين بالسلطة بغزه   ، http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=229001

[99] – لعباً في قوت أطفال أبناء حركة فتح .. عباس يقطع رواتب أكثر من مئة كادر فتحاوي في لبنان

، https://www.shfanews.net/?p=26132.

[100] -عباس يقطع رواتب عناصر من فتح بمخيمات لبنان لتأييدهم دحلان،http://inlightpress.com/ar/?Action=Details&ID=125290

[101] http://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d3Part1.jsp ، موقع إلكتروني، ديوان الموظفين العام.

[102] – قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2007 في مدينة رام الله

[103]الحق في العمل وتولي الوظيفة العامة(قضية إنهاء عقود التشغيل المؤقت)، سلسلة تقارير خاصة (60)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

[104]http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Views/ViewDetails.aspx?pid=1433، مجلس الوزراء الفلسطيني، موقع إلكتروني.

[105] – قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2012 بشأن وقف صرف العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال:

[106] – قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2013 في مدينة رام الله

[107] – قطع الرواتب يُثير غضب موظفي السلطة وقيادات فتحاوية،  وكالة فلسطين اليوم اليوم – غزة – خاص، 06:11 – 03 تشرين ثاني / نوفمبر 2016، ، منشور على الرابط ، https://paltoday.ps/ar/post/283721/%

[108] – شبكة فلسطين للانباء، https://www.shfanews.net/index.php/preset-styles/61152-i

[109] – الرسالة نت-محمود هنية ، 6 كانون ثاني / نوفمبر 2016. الساعة 01:06 بتوقيت القــدس. نقيب موظفي السلطة: سنلجأ للقضاء لإبطال قرار قطع رواتب غزة، منشور على الرابط، http://alresalah.ps/ar/post/150451%

[110] – ، http://paltimes.net/post/146322

[111] – “قطع الرواتب” سلاح عباس الأقوى في مواجهة خصومه

، http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=24945

[112] -المادة (9) من القانون الأساسي المعدل.

[113] -المادة (24)  من القانون الأساسي المعدل.

[114] -المادة (68) من قانون  الخدمة المدنية.

[115] -المادة (69) من قانون الخدمة المدنية.

[116] -المادة (69) من قانون الخدمة المدنية.

[117] -المادة (94) من قانون الخدمة المدنية.

رابط مختصر