حشد: تصدر تقرير خاص حول (واقع جريمة التعذيب في فلسطين خلال سنوات الانقسام الداخلي الفلسطيني)
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الأحد الموافق 02 يوليو( تموز)2017 تقرير خاص تحت عنوان (واقع جريمة التعذيب في فلسطين خلال سنوات الانقسام الداخلي الفلسطيني) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بمشاركة الأسرة الدولية إحياء ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه، المقر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة باعتباره يوماً لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران/ يونيو عام 1987م.يهدف هذا التقرير إلى تحليل المعلومات المتعقلة بارتكاب جريمة التعذيب من واقع التقارير الحقوقية المختلفة، من أجل وضع الجميع بما فيهم الضحايا، المواطنين، منظمات مجتمع مدني، وسائل إعلام، أحزاب، ومسئولين، أمام حصيلة صادمة عن واقع ارتكاب جريمة التعذيب في فلسطين خلال عمر الانقسام 2007-2017، في محاولة حثيثة لإظهار تكلفة الانقسام على حق المواطنين في السلامة الجسدية ومنع تعرضهم للتعذيب المادي أو المعنوي، فضلا عن عدم جواز تعرضهم لأي صورة أو سلوك من صور سوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة، بالإضافة إلى فحص جدية التدابير المتخذة من قبل الجهات المختصة في ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.مقدمة التقرير تعيد التأكيد على المبادئ القانونية والأخلاقية الدولية والوطنية الناظمة لمنع ومناهضة جريمة التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، هذه المبادئ المستقرة دوليا هي فوق الشبهات وبعيدة عن التساؤلات، كونها رسخت مفاهيم وقواعد حظر جريمة التعذيب بكل صورها، وأكدت على أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بها أو مصادرها، معتبره أن الكرامة الإنسانية وسلامة الجسد من التعرض له بالتعذيب أو سوء المعاملة هي بمثابة حقوق أصيلة للأفراد، والتزامات على الدول بضرورة صيانتها،ونظريا على أقل تقدير، واكبت التشريعات الأساسية والثانوية الفلسطينية تجاه منع جريمة التعذيب وحظرها ومناهضتها، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على عدم جواز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائق، ويقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لهذه الأحكام، وكذلك فأن القانون الأساسي بمقتضى أحكام المادة 32 منه نص على: “أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الضرر” وبنفس الاتجاه سار قانون الإجراءات الجزائية حيث نص على حظر التعذيب وعدم جواز الحط من كرامة المتهمين وكذلك عدم جواز إيذاؤهم بدنياً أو معنويا، وينسجم ذلك – ايضا من الناحية النظرية – مع الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين المحتلة في إبريل 2014، لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو القاسية 1984، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.عرض التقرير مجموعة مختارة من شكاوى مواطنين فلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال سنوات الانقسام في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على تعدد أساليب التعذيب التي تمارس بحق الضحايا، فهي لا تنحصر في صور محددة، ولكنها جميعاً كانت تهدف بالأساس إلى إحداث إيذاء بدني أو نفسي، ترتب عليها قتل عدد منهم أثناء التعذيب وإصابات جسدية وكسور وخدوش على بعضهم الاخر، إلى جانب آلام ومعاناة نفسية شديدة وأمراض عقلية مزمنة قد تلازم الضحايا مدى حياتهم,وأوضح التقرير أن أبرز أنماط وصور التعذيب التي مارستها أجهزة الأمن داخل سجون ومراكز التوقيف والاعتقال في “الضفة الغربية وقطاع غزة”، تتمثل في: الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم، الصفع على الوجه، تسديد اللكمات، الركل والرفس بالأرجل على البطن والمؤخرة وغيره، الشبح، الفلكة، العزل الانفرادي في زنازين ضيقة تفتقر لأدنى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، الشتم والإهانة، الإرهاب النفسي والتهديد بالإيذاء. وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان فإن وتيرة التعذيب داخل مراكز التوقيف قد ازدادت وبشكل ملحوظ خلال سنوات الانقسام الداخلي الفلسطيني، حيث أحتل العام 2015 أعلى عدد من شكاوى الوردة للمنظمات الحقوقية حول تعرض قرابة 1288 مواطنا للتعذيب، فيما بلغت أجمالي الشكاوى الواردة للمنظمات الحقوقية الفلسطينية بشأن تعرض المواطنين للتعذيب أو سوء معاملة على يد عناصر شرطية وأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الاعوام من 2007 لغاية 2017 قرابة 5156 شكوى وإدعاء بتعرض للتعذيب.وفي سبيل إيضاح تكلفة ارتكاب جريمة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد التقرير أن في العام 2007 بلغ عدد الانتهاكات التي وثقتها مؤسسات حقوقية حول تعرض الأشخاص المحتجزين أو الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة في مراكز التوقيف والاحتجاز حوالي (491شكوى) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما في العام 2008 بلغت عدد الشكاوى حوالي (274 شكوى) فيما في العام 2009 بلغ إجمالي عدد الشكاوى (502) شكوى ، وفي العام 2010 تلقت مؤسسات حقوقية ما يقارب (381) شكوى أفاد خلالها الضحايا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، في العام 2011، بلغت عدد الشكاوى (214) شكوى، و العام 2012 فقد تقدم (294) مواطن بشكوى لمنظمات حقوقية تفيد تعرضهم للتعذيب، وفي العام 2013 تلقت مؤسسات حقوقية حوالي (497) شكوى بالادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة أو للتهديد أثناء التوقيف والاحتجاز، والعام 2014 بلغت عدد الشكاوى التي يفيد أصحابها بتعرضهم للتعذيب والمعاملة غير اللائقة أثناء الاحتجاز أو التوقيف أو التحقيق من قبل الجهات المختصة، حوالي (750) شكوى.فيما في العام 2015 وبعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن العام 2015 لم يشهد تناقصاً في حجم الشكاوى، فوفقاً للتقارير الحقوقية التي استند عليها معد التقرير فقد تقدم خلال هذا العام حوالي (1288) مواطن بشكوى تفيد تعرضهم للتعذيب وانتهاك الحق في السلامة الجسدية في السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، وكذلك الحال شهد العام 2016 تلقي المنظمات الحقوقية ما يقارب (467) شكوى أفاد أصحابها بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية.في ذات السياق، يشير التقرير أن الإحصاءات الصادرة عن مراكز حقوقية عاملة في الأراضي الفلسطينية، تؤكد أن حالات الوفيات داخل مراكز التوقيف والتحقيق والسجون في تزايد جراء الضرب والتعذيب وشبهات الإهمال الطبي، حيث ارتفع عدد الوفيات في السجون ومراكز التوقيف جراء تعرض النزلاء للتعذيب، أو في ظروف يشتبه فيها بتعرضهم للتعذيب، أو في ظروف يشتبه فيها بوجود إهمال طبي، منذ يونيو عام 2007 حتى أكتوبر 2016، إلى 18 موقوفاً، بينما يري معد التقرير بأن حصيلة الوفيات في السجون ومراكز التوقيف قد زادت عن هذا الحد لتصل إلى أكثر من (22) حالة وفاة وفقاً لمتابعة وتدقيق التقارير الدورية والسنوية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية التي وثقت تلك الحالات خلال الفترة التي يغطيها البحث، وهو ما يدلل بوضوح على عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية برأسيها في الضفة وغزة قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسات الغير قانونية بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسئولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال والعمل على وقفها ومحاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها، الأمر الذي يجعل الباب موارباً في المستقبل لحصد مزيداً من أرواح الضحايا جراء التعذيب، وهو ما يتطلب تدخلاً فورياً، وتكاثف كل الجهود لجهة إلزام المكلفين بالقانون وإعمال حقوق المواطنين.خلص التقرير، بأقسامه الستة، لمجموعة من النتائج والتوصيات، على رأسها أنه حتى اللحظة لم يطرأ تعديلات على بنية تشريعات وسياسات دولة فلسطين بعد الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولم تتخذ الجهات الرسمية الفلسطينية تدابير جدية وواضحة وفعالة لمنع ارتكاب جريمة التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وتعويض وإعادة تأهيل الضحايا، مما قلل من حجم توقعات ضحايا جريمة التعذيب، في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك توقعات وطموحات المختصين المتابعين، الذين يحدوهم الامل ليوم تتوقف فيه كل الجهات الرسمية الفلسطينية عن ارتكاب هذه الجريمة، التي يعاني منها ومازال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما توصل التقرير للنتائج التالية:نص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية على تجريم التعذيب، وألزم الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية للحماية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيها.تقاطع القانون الفلسطيني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تجريم التعذيب، وعدم سقوط ملاحقة ومسائلة مرتكبيه بالتقادم.تزايدت معدلات ونسب التعذيب خلال فترة الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزه.تتنوع وسائل وأشكال التعذيب في مراكز التوقيف والاعتقال، وتسببت في غالبية الحالات بإلحاق أضرار جسدية ونفسية للضحايا، وفي العديد من الحالات تسبب في إحداث إعاقات ووفيات لدى الموقوفين.لا توفر قطاعات العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزه فرص جدية للضحايا للنفاذ للعدالة.أسهم تعطل دور المجلس التشريعي في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وانقسام وهشاشة الجهاز القضائي، في عدم وجود حد جذري لجرائم التعذيب.فيما أوصت خاتمة التقرير كلا من السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وبشكل خاص وزارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمجلس التشريعي الفلسطيني و السلطة القضائية الفلسطينية والنيابة العامة و منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى أهمية العمل على:إنهاء الانقسام فوراً واستعادة الوحدة، لما له من دور فعال في تجريم الاعتقــال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري التزاماً بمبدأ القاضي الطبيعي.التقيد بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع لقرارات الرئيس ووزير الداخلية، والتي توعز لجميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق، بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تحظر ممارسة التعذيب بكل صوره.استكمال مهمات إنفاذ الالتزامات القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في المجال التشريعي والسياساتي والمؤسساتي.التوقــف الفــوري عــن إخضاع الموقوفين للتعذيب والمعاملة القاسية أو المحطة للكرامة مهما كانت طبيعة التهمة الموجة للمتهمين، والأخذ بعين الاعتبار التأكيد على ضرورة السماح للموقوفين بزيارة محاميهم وذويهم لاسيما في فترة التحقيق الأولي.العمل الجاد نحو تأهيل ورفع كفاءة المكلفين بإنفاذ القانون بما ينسجم والمعايير الدولية بهذا الخصوص، لضمان احترام حقوق الموقوفين والمحتجزين، بما يحد من ظاهرة التعذيب.إقرار الحكومة الفوري لنظام فعال لمحاسبة كل من يثبت تورطه بارتكاب التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو المحطة بالكرامة بحق السجناء والموقوفين، وما يستتبعه ذلك من اعتماد نظام للتأهيل والتعويض، بما ينسجم مع قواعد إنصاف ضحايا التعذيب.قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفعلي والجاد في كافة ادعاءات المواطنين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، واتخاذ العقوبات والتدابير المناسبة بحق كل من يثبت تورطه بارتكاب تلك الجرائم من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، بما يساهم في تجفيف بيئة التعذيب وتفعيل مبدأ العقاب بما يحقق فكرة العدالة.التأكيد على أهمية استحداث هيئة وطنية مستقلة ومهنية تتولى مهمة التأسيس لفلسطين خالية من التعذيب، بما يضمن تأهيل الضحايا ومنع تكرار تلك التجاوزات مستقبلاً، بما ينسجم مع معايير العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي.عدم الاعتراف بنتائج أي تحقيق أمام الأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة دون وجود محامي، أو في حالة ثبوت تعرض الموقوفين للتعذيب.ضرورة تفعيل التفتـيش القضـائي الدوري والمفاجئ مـن وزارة العـدل والنيابـة العامـة والقضـاء ونقابـة المحـامين ومنظمـات حقـوق الإنسـان علــى السجون ومراكـــز التوقيف والاحتجاز بهدف توثيق الأوضاع القانونية للموقوفين، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة والمعاملة القاسية.إن تقوم المحاكم والقضاة بأخذ إفادات الموقوفين الماثلين أمامها حول تعرضهم للتعذيب على محمل الجد، وأن تجري تحقيقات فعالة للتأكد من تلك الفرضيات، وأن تهدر كل قول يثبت لها أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.على النيابة العامة إجراء تحقيقات جدية في ادعاءات المواطنين بالمس بسلامتهم الجسدية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، باعتبارها صاحبة الولاية في التحقيق وتحريك الشكاوى.التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في رصد هذه الممارسات، وفضح مرتكبيها والضغط الفاعل لجهة وقفها وتقديم المسئولين عنها للقضاء. بما يضمن ضرورة تجرأ المؤسسات الحقوقية في تناول قضايا التعذيب، والابتعاد عن التعاطي التقليدي مع شكاوى وإفادات الضحايا والتي تنتهي عند حدود الرصد والتوثيق.