ورقة سياسات بعنوان: الضمانات الدستورية للموقوفين في إعلان حالة الطوارئ في التشريع الفلسطيني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
برنامج الدراسات والأبحاث – أقلام المتدربين في برنامج الباحث الحقوقي
ورقة سياسات بعنوان:
الضمانات الدستورية للموقوفين في إعلان حالة الطوارئ في التشريع الفلسطيني
إعداد:
بيسان محمد نصار
تقديم:
تشكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي ضمانة أساسية للأفراد، ولذا من الواجب صونها في جميع الظروف، وخاصة وأنه من المبادئ الديمقراطية أن تكون الدساتير قد نصت في حالة الضرورة، وحالة الطوارئ على وضع ضوابط وقيود للالتزام بها واحترام حقوق الانسان في تلك الحالات، إلا أن السلطات عادةً ما تخرق هذه الضوابط والقيود، مما يؤدي إلى المس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، بشكل يخالف القانون ومبدأ المشروعية.
ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الورقة لتسليط الضوء على القصور التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بتوقيف الأشخاص في ظل إعلان حالة الطوارئ. سيما وأنه تمت معالجة حالة الطوارئ بالمادة (110) ضمن الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وقد نص في المادة (114) منه على إلغاء كافة الأحكام المنظمة لحالة الطوارئ والمعمول بها في فلسطين قبل نفاذ القانون الأساسي، وقد تم النص صراحة على الغاء أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945. وبذلك أصبح القانون الأساسي الفلسطيني هو الناظم الوحيد الذي ينظم حالة الطوارئ في فلسطين.