الرئيسيةتصريحات صحفيةمهم

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

التاريخ: 6 أغسطس/ آب 2022م

تصريح صجفي

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

أدان د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والتي تدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية تحت ادعاء حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد في تصريح صحافي، على ضرورة التصدي لمزاعم وادعاءات “إسرائيل” بشأن “الدفاع عن النفس” مثلما تبرر الدعاية الصهيونية الديماغوجية، وتبرر أيضا معها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا.

وأشار عبد العاطي، إلى أن حجة الدفاع عن النفس التي تتعكز عليها الصهيونية وشركائها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) مردودة من الأساس، لأنها لا يمكن أن تنطبق على دولة قامت أساساً على العدوان والاغتصاب والاحتلال، مشردة شعباً بالقوة من أراضيه ومخالفة حتى تعهداتها باحترام ميثاق الامم المتحدة، التي كانت وراء تأسيسها لاسيما بصدور القرار رقم 181 العام 1947 الخاص بالتقسيم، والذي قامت إسرائيل بخرقه والتجاوز عليه، وكذلك القرار رقم 194 العام 1948 الخاص بحق العودة، ناهيكم عن قرارات مجلس الأمن رقم 242 العام 1967 والقرار رقم 338 العام 1973 بخصوص الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، فأي قانون دولي ذلك الذي يبيح القيام بأعمال بربرية وممارسة جرائم وحشية.

وبين، أنه بموجب القانون الدولي المعاصر يمكن استخدام القوة بشكل شرعي وفقاً للحالات التالية: حالة الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية، وهو ما حاولت اسرائيل أن تضلل الرأي العام العالمي، باستمرار تحت هذه الحجة، حيث أن الإجراءات الوقائية لا يمكن استخدامها الاّ من جانب مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد المادة التاسعة والثلاثون أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلام، وأي خرق له أو أي عمل عدواني، وبالتالي فهو يوصي أو يقرر اتخاذ تدابير من شأنها صيانة السلام واعادته عند خرقه وفقاً للمادتين 41 و42، أما بصدد الدفاع عن النفس، فإن المادة 51 من الميثاق تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة أو تعرّضت لعدوان مسلح، وذلك لحين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن الاجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس تبلّغ فوراً الى مجلس الأمن على أن لا تؤثر على سلطة المجلس وواجبه في التحرك في كل وقت وبموجب احكام الميثاق وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة.

ونوه عبد العاطي، إلى أن المادة التي تتذرع إسرائيل بها لا تنطبق على الأعمال العدوانية التي قامت بها منذ تأسيسها، فهي لم تكن عرضة للعدوان في يوم من الايام لكي تدافع عن نفسها، كما أن أعمالها لم تكن ردًّا على عدوان أو هجوم مسلح، فضلاً عن أنها لم تبلّغ مجلس الأمن، ولا في أي مرة بالإجراءات التي تنوي اتخاذها، بل كانت تقوم بأعمالها “الغادرة” بصورة مباغتة.

وأكد  أنه يمكن استخدام القوة بشكل شرعي بتخويل من الجهاز الخاص للأمم المتحدة مثلما يعرض الفصلان السابع والثامن من الميثاق، أو استخدام القوة ضد دول المحور (المادة 107 من الميثاق) وهذه الحالة هي الأخرى لا تنطبق على عدوان إسرائيل المتكرر على الشعوب العربية، ولا تدعم  وجهة نظرها أو تبرر غدرها، كما يمكن استخدام القوة في حال النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير، حسبما تقرره مبادئ الميثاق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل التصدي للعدوان، والنضال  لتصفية الاستعمار والاحتلال، فليست معركة إسرائيل من أجل التحرر الوطني أو حق تقرير المصير، بل من أجل التوسع والالحاق والضم والاغتصاب والقتل، وكجزء من الإستراتيجية الامبريالية- الصهيونية في المنطقة.

وشدد عبد العاطي أن جرائم الاحتلال تعتبر نوع من جرائم العدوان، وهي تعني خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، كما أن الجرائم الإسرائيلية مكتملة مادياً ومعنوياً بالأدلة والأسانيد والقرائن والشهود والصوت والصورة، وأركان الجريمة محددة وواضحة، الأمر الذي يتطلب تحريك إجراءات رفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين، وكل من يبرر العدوان على المدنيين والأعيان المدينة في  قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أنتهى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى