اخبار صحفيةالرئيسيةتقاريرمهم

الوضع القانوني لقطاع غزة والمسئوليات في ظل الأوضاع الراهنة

تقرير: الوضع القانوني لقطاع غزة والمسئوليات في ظل الأوضاع الراهنة

أولا: الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية
تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة “قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية” لإحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ عام 1967. وعليه، فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، تنطبق على الأراضي الفلسطينية. والقانون الدولي الإنساني بعامة، وإتفاقية جنيف المذكورة بصورة خاصة، يهدفان إلى توفير الحماية لضحايا الحروب، وتحديداً للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، فإتفاقية جنيف المذكورة تؤكّد على أنّ: “دولة الإحتلال ليست مطلقة اليدين في إستخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حدّ حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي”.
ومع ذلك دأبت الحكومة الإسرائيلية على الإدعاء بأنّ أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بحجة أنّ أحكام الإتفاقية لا تتمتع بالسمو والأفضلية علي القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية. إلاّ أنّ عدم الإعتراف الإسرائيلي هذا لم يغيّر من حقيقة الإنطباق القانوني لإتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شيء. وهو الأمر الذي أكّده الإعلان الصادر عن مؤتمر الإطراف السامية المتعاقدة علي إتفاقية جنيف الرابعة، والذي عقد في جنيف بتاريخ 5/12/2001، وقد جاء فيه “..إن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الإنساني للمدنيين وخاصة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما ودعي الإعلان إلى إيجاد مراقبين دوليين محايدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أنّ حالة الحرب أو الإحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من إلتزاماتها الدولية، ومن مسؤولياتها القانونية في إحترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، خاصةً إذا كانت الدولة المحتلة طرفاً تعاقدياً في إتفاقات حقوق الإنسان. وبما أنّ إسرائيل “الدولة المحتلة” طرف تعاقدي في العهدين، الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، فهي بالضرورة ملزمة بإحترام ما ورد فيهما. والعهدان المذكوران يؤكّدان على ضرورة ضمان: حقّ الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة علي مواردها، حقوق الإنسان “كالحقّ في الحياة، الحقّ في العمل، حرية السفر والتنقل، حقّه في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، حقّه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، حقّه في التربية والتعليم، حظر إخضاع أحد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة، وكافة الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
إنّ كون الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة، وأنّ إسرائيل دولة إحتلال ملزمة بإحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح أمراً محسوماً، نظراً لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، منها: قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 20/12/2001، والذي أدان الإحتلال الإسرائيلي، وأكّد علي وجوب إلتزام إسرائيل كقوة محتلة بإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول المحلق بها لعام 1977. كما إعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وطالبت بتشكيل قوّات حماية دولية لمراقبة تطبيق إتفاقيات جنيف ولحماية المدنيين الفلسطينيين من الإحتلال العسكري الإسرائيلي” 1 وتضمن قرار مجلس الأمن رقم 1544 الصادر بتاريخ 19/5/2004 ما تضمنته القرارات السابقة والقاضية بضرورة حماية المدنيين وتطبيق إتفاقية جنيف . وأخيراً، أكّد قرار محكمة العدل الدولية/ لاهاي، الصادر في 9/7/2004 على إنطباق أحكام إتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولكن المشكلة كانت وما زالت في عدم تفعيل آليات الأمم المتحدة الأخرى، وفي مقدمتها إرغام إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، عن طريق مجلس الأمن، وهو الأمر الذي لم يتمّ اللجوء إليه في الحالة الفلسطينية.
ثانيا: مدى انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على قطاع غزة
عرفت اتفاقيات لاهاي حالة الاحتلال في المادة الثانية والأربعون من اللائحة الأولى على اعتبار أنها ” تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”. وتوجب انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني، عند توفر حالة السيطرة الفعلية لدولة الاحتلال على الإقليم المحتل، إذ العبرة بالسيطرة الفعلية وغياب السيادة الكاملة عن الإقليم المحتل لتوفر حالة الاحتلال، على النحو الموجود في قطاع غزة.
إما اتفاقية جنيف الرابعة فقد نصت المادة الثانية منها بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على انه”علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. والاهم في نص المادة الثانية أنها نصت على “تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”، وبموجب هذا النص فان انطباق الاتفاقية على قطاع غزة محل تأكيد، كون أن غزة إقليم محتل من قبل السلطات الإسرائيلية، وان ادعاء إسرائيل أنها أخلت مسؤوليتها القانونية الدولية عن ذلك من خلال إبرامها لاتفاقيات الحكم الذاتي في أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1993 أو لانسحابها عن القطاع ، فهو لا يستند إلى أي أساس قانوني، وإنما تبقى سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسئولة مباشرة عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، كونها ما تزال محتلة لأراضيه وجزء كبير من الإقليم الكلي الذي يعد القطاع جزء من كيانه السياسي، ويقع على عاتقها التزام قانوني وفقاً لأحكام القانون والالتزامات المترتبة على الاحتلال والحصار ،لذا فسلوك إسرائيل وتصرفاتها من منطق قوتها وتنكرها لانطباق إحكام القانون الدولي لا يعفيها من التزاماتها كدولة احتلال أمام القانون الدولي.
والثابت بان سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هي احتلال، وكون أن حالة فلسطين تعد حالة خاصة في الوضع الدولي الحديث، من حيث أن السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، لم تنقل للفلسطينيين وذلك بفعل الاحتلال، وبالتالي فإسرائيل تبقى دولة محتلة لفلسطين وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي الإنساني.
ثالثا: حالة اعتبار إسرائيل قطاع غزة كياناً معادياً
أعلنت حكومة إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 2007، أنها قررت اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة قد قالت في قرارها، أن حركة حماس الإسلامية منظمة إرهابية سيطرت على قطاع غزة وجعلت منها كيانا معاديا. وان تلك المنظمة تقوم بنشاطات معادية لدولة إسرائيل ومواطنيها وهي بالتالي مسؤولة عن تلك النشاطات. وأكد البيان الصادر عن حكومة إسرائيل انه علاوة على مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المنظمات الإرهابية ستفرض إسرائيل قيودا على السلطة المنبثقة عن حماس بشكل يحد من نقل البضائع إلى قطاع غزة وتزويدها بالوقود والكهرباء. وان تلك القيود ستطبق بعد دراسة جوانبها القانونية مع الأخذ في الاعتبار القضايا الإنسانية في قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية. وأشار البيان إلى أن الحكومة الأمنية التي اجتمعت للبحث في طريقة التعامل مع استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة اتخذت تلك الإجراءات بالإجماع.
وكأن الحالة بين إسرائيل وغزة قبل هذا الإعلان كانت تقوم على أساس من التبادل الدولي السلمي والتجاري وهناك تبادل في البعثات الدبلوماسية، لكن للتوضيح نقول بان الوضع قبل هذا الإعلان كان اشد من حالة العدائية بين إسرائيل وحماس ، لكن الفارق في هذا الإعلان أن حماس أصبحت المسيطرة على قطاع غزة بالكامل وليس السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة بفعل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
أما من ناحية القانون الدولي الإنساني، فانه ليس هناك فرق في التوصيف الذي أوردناه سابقا، كون أن إسرائيل محتلة لقطاع غزة، كما ظهر في السياق بالأدلة والنصوص القانونية، وبالتالي هناك حالة احتلال موجودة بوجود الاحتلال، وواجبات إسرائيل ستكون ملزمة لها بقدر أكثر كونها أعلنت حالة عداء إضافة إلى احتلالها المستمر للقطاع، وهذا بكل حال يؤكد على وجود حالة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وزيادة على ذلك يضفي على إسرائيل مسؤولية جنائية دولية نتيجة الأفعال التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين هناك، كونها حالة حرب عدوانية إسرائيلية فوق إقليم محتل، بالتالي فان أحكام القانون الدولي وخاصة الجنائية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ستكون من منطق القانون واجبة التطبيق أكثر من قبل، وخاصة أنها في الحالة ذلك ضربت بكل وضوح الجوانب الإنسانية عندما أعلنت وقف كافة الإمدادات الغذائية وحاجات السكان من مواد أساسية ومصادر الطاقة وغيرها، وفق أهوائها وتوجهاتها دون مراعاة الحد الأدنى من هذه الحاجات للسكان المدنيين.
ووفقا لهذه الحالة يتوجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية، والعمل على إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه المواطنين الآمنين في قطاع غزة، وهذه الحالة التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تشكل وفقا لوصف الجرائم جرائم حرب وإبادة جماعية للسكان في القطاع، يتوجب على أثرها إحالة موضوعها إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بهذه الجرائم، ومعاقبة مرتكبيها، كونها مرتكزة على قواعد إنسانية آمرة في القانون الدولي الإنساني وأعرافه المطبقة.
رابعا: الوضع القانوني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
لا بد في هذا البحث من الحديث عن قانونية العمل المسلح الفلسطيني في قطاع غزة والوضع القانوني للمقاومة الوطنية في القانون الدولي، من خلال التمييز بين ادعاءات إسرائيل وأمريكيا والوضع القانوني السليم وفق أحكام القانون الدولي. حيث يميز القانون الدولي بين الإرهاب الذي هو استخدام غير شرعي للقوة أو العنف بقصد الحصول على أهداف معينة-سياسية أو غير سياسية، وبين المقاومة الوطنية التي تعتبر أداة للممارسة الحق في تقرير المصير أو في التحرر من قوة احتلال لا تراعي القانون الإنساني الدولي. فالقانون الدولي يدين الإرهاب الصادر عن الأفراد أو عن الأنظمة، ويدعو الدول إلى الامتناع عن تأييد النشاطات الإرهابية ومساعدتها. بل انه يدعو إلى مكافحة هذه الأعمال بكل الوسائل، ويحدد العقوبات في نشأتها، سواء أكان مرتكبوها أفرادا أو منظمات سياسة أو دولا. وقد استند القانون الدولي إلى عدد كبير من الاتفاقات الدولية الشارعة والمنظمة للمقاومة. وقد أجاز القانون الدولي المقاومة المسلحة في حالات خاصة:‏
أ. حالة استخدامها أداة لممارسة الحق في تقرير المصير
لقد حرص القانون الدولي على تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في أن تختار، بشكل حر ومستقل عن أي فئة أو جهة أخرى خارجية، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تريد. وفي هذا الإطار تعتبر كل دولة ملزمة قانونا بالامتناع عن أي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وعلى هذا الأساس أيضا “فان قيام الناس المدنيين بمقاومة هذا العمل القمعي يجعلهم مخولين تلقي المساعدات من الدول الأخرى بما يتلاءم مع مبادئ الأمم المتحدة”. وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على ذلك كما سبق ذكره، حول ضرورة احترام الحق في تقرير المصير وتفعيله من دون أي عائق أو تحفظ. وبذلك يصبح الحق في تقرير المصير حقا أصيلا من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وينبغي على الدول جميعا أن تحترم هذا الحق، وان تمتنع عن التذرع بأي سبب أو عائق لقمعه ولا حتى لتأخيره. وللشعوب في هذه الحالة الأخيرة أن تمارس حقها الكامل في المقاومة الوطنية المسلحة والعنف الثوري من اجل تقرير المصير. وهناك رأيا راجحا في القانون الدولي يعتبر الحق في تقرير المصير من “القواعد الآمرة”، بحيث يحظر على الدول تجاوزها لأي سبب كان كما يجيز إبطال أي اتفاقية دولية قد تمنعها أو تحول دون ممارستها. ولممارسة هذا الحق، حيث يجوز للشعوب استخدام المقاومة الوطنية بشتى وسائلها وأدواتها.‏
ب. حالة استخدام المقاومة أداة لإزالة الاحتلال
أصبحت أحكام القانون الدولي أكثر وضوحا. فالواقع أن القانون الدولي يؤكد على النظام العام في المناطق الخاضعة للاحتلال حرصا على سلامة المدنيين، مع تحريمه الاحتلال ذاته أداة لاكتساب حقوق إقليمية جديدة . وفي سياق الاتجاهات الحديثة للقانون الدولي فيلاحظ،‏ أن أي تدخل ضد حركة تحرر وطني يمكن أن يكون غير قانوني، كما أن مساعدة هذه الحركة هي قانونية.‏ وان استخدام القوة لمقاومة الاحتلال يبقى مشروعا، وان كان تصنيف المقاومين هنا قد يخرج عن وضع “المدنيين المحميين”.‏ وان القوة القائمة بالاحتلال محكومة بموجبات القانون الإنساني الدولي، وإذا ثار السكان الأصليون واستطاعوا أن يطردوا المحتل بالقوة عن أرضهم، يكون لهم الحق في ذلك ما دام الاحتلال قائم ولم ينتهي كما نصت عليه المادة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة .
ج. التمييز بين الإرهاب والمقاومة في القانون الدولي‏
أخذت الدول الاستعمارية منذ بدء الاستعمار القديم على وصف المقاومين بالإرهاب وأوصافه ومصطلح الإرهاب والفرق بينه وبين الكفاح المسلح، ليس جديدا، والصعوبة في تعريف الإرهاب تعود إلى الفريق الذي ينظر إليه. وليس جديدا القول أيضا أن هناك هوة سحيقة بين النظام العالمي القانوني الذي يعرف الإرهاب بموضوعية شاملة، والنظام العالمي السياسي الذي يتبنى التعريف الذي لا يتعارض مع سياسته ولا يسبب إحراجا لأطرافه.‏
يعرف الإرهاب على انه “شكل معقد من العنف السياسي. فهو ليس عشوائيا، كما انه ليس من دون هدف. انه إستراتيجية وأداة للذين يرفضون تقاليد الشعب المتحضر وقيمه في كل مكان”. وعرف كاتب آخر الإرهاب على انه “استخدام غير شرعي للقوة أو العنف، تقوم به منظمة ثورية ضد الأفراد والممتلكات بقصد الضغط على الحكومة أو إجبارها على الخضوع لأسباب سياسية أو إيديولوجية.‏
وحيث أننا نتعرض كفلسطينيين لإرهاب الدولة‏، فجدير القول بأن القانون الدولي لا يستثن إمكان قيام الدولة ذاتها بعمل إرهابي وترتيب العقوبات اللازمة عليها. ولذلك حرص هذا القانون على ضرورة التحقق من مسلكية الدولة وفقا للأصول التي تحتمها حقوق الإنسان من ناحية وسيادة الدول الأخرى من ناحية ثانية وعلاقات الصداقة بين الدول والشعوب من ناحية ثالثة.‏
وعلى الرغم من أن القواعد المنظمة لهذه الحالة واضحة في القانون الدولي، فان أحدا من الدول الكبرى لا يثير، مسألة إرهاب الدولة وضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية بحقها. وربما يعود ذلك إلى أن السياسة “الإسرائيلية” الراهنة تمارس منذ زمن بعيد هذا الإرهاب المخطط له والصادر عن هيئاتها الحكومية.‏
‏ وعلى الرغم مما يبديه القانون الدولي للمحافظة على النظام العام حتى في البلد الذي يتعرض للاحتلال، فان هذا القانون يسعى أيضا إلى حماية حق الشعوب في تقرير مصيرها، حتى إذا لجأت إلى العنف الثوري أحيانا. كما يحصل في غزة من إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، رداً على هجمات الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين وارتكابه للجرائم البشعة بحق المواطنين الآمنين في غزة، وعلى هذا الأساس اعترف القانون الدولي بضرورة احترام الوحدة الإقليمية للدول وحقها في أن تعيش باستقلالها وكرامتها.‏ وعلى هذا الأساس أيضا اعترف القانون الدولي بالمقاومة الوطنية.
خامسا: الصراع بين فتح وحماس في قطاع غزة
كان يتوجب على الحركتين في صراعهما الحرص على الجوانب الإنسانية في صراعهما الداخلي واهم هذه القواعد التي نص عليها الإعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية القواعد العامة المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية، أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية، وخاصة ما حصل وتوج بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ تم انتهاك كثير من القواعد التي كان يجب مراعاتها والالتزام فيها، ويحكم هذه المنازعات التي لا تتصف بالدولية البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة 1949، وقد نصت المادة الرابعة بوضوح على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، وجاء فيها “1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة. 2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولي محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة. ومنها
الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية، والجزاءات الجنائية، وأخذ الرهائن، وأعمال الإرهاب، وانتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء، والسلب والنهب، والتهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة. 3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة؛ يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم، وتتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة، ولا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة. ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية، وتظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، رغم أحكام الفقرة وإذا ألقي القبض عليهم، وتتخذ، إذا اقتضى الأمر، الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتيا عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلي منطقة أكثر أمنا داخل البلد علي أن يصحبهم أشخاص مسؤولون عن سلامتهم وراحتهم، وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكنا أو بموافقة الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانونا أو عرفا.
وتستطيع الجهات القضائية والقانونية الفلسطينية المختصة وفق أحكام القانون، أن تعمل على التحقيق مع مرتكبي الجرائم، وتقديمهم للمحاكمات العادلة، وفقا للاختصاص القانون المحلي في فلسطين، وبعيداً عن أي إرهاصات سياسية، قد تعيقها طبيعة التشكيلة السياسية الفلسطينية، وللقضاء في فلسطين اختصاص في النظر والفصل وفق أحكام القانون، كما ان آليات وتكتيكات العدالة الانتقالية كفيلة بحماية حقوق الضحايا هذا في حال تمت المصالحة الوطنية .
سادسا : مسئوليات من يحكم القطاع
في عام 1993، واثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إنشاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث شملت ولايتها القضائية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. ولم تغير إقامة السلطة الفلسطينية من الوضع القانوني للأراضي المحتلة شيئاً بمقتضى القانون الدولي بصفتها أراض تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وفي الأراضي الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة خاصة حيث تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني.
لذا تعد السلطة التي تحكم القطاع هي سلطة منقوصة السيادة بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال وجوده على أطراف القطاع والأجزاء الأخرى للكيان الفلسطيني ككل وان هذا الاحتلال ينفذ عمليات عسكرية ويغلق كافة مداخل القطاع ويتحكم بمجريات أموره، كل ذلك لا يعفو الكيان الصهيوني من مسؤوليته القانونية تجاه السكان المدنيين وحالة سيطرة حماس، شان داخلي فلسطيني ناتج عن الاحتلال نفسه وهو مسببه، والحالة هذه تدخل في مفهوم حركات المقاومة من اجل تحرير الإقليم سواء السلطة السياسية المتمثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية المنشئة باتفاق أوسلو أو السلطة الفعلية المسيطرة على غزة المتمثلة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.
تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية وليدة منظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولية إدارة القطاع والتي تحمل جزء من الواجبات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومن ناحية كون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل القانوني للشعب الفلسطيني بموجب قرارات الأمم المتحدة الخاصة بذلك على أساس حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، حتى يوصله نضاله إلى دولة مستقلة بعد زوال الاحتلال وفق ما هو مقرر في القانون الدولي، وحيث أن السلطة الفلسطينية استمدت شرعيتها من منظمة التحرير وهذا الحق كذلك منبثق عن الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فانه يتوجب عليها ممارسة مهامها القانونية حتى بوجود الاحتلال، والتي ستكون بمثابة المسير الذاتي لأوضاع وشؤون المواطنين الفلسطينيين عن طريق مؤسساتها القانونية المنتخبة والدستورية، وهي الوسيط القانوني الذي يمثل الشعب الفلسطيني، ويطالب بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والإنسانية، وعليها واجب فضح إسرائيل والمطالبة بانتهاء الاحتلال، وإقامة كيان فلسطيني مستقل وفق أحكام القانون الدولي .
وإن إدارة القطاع من قبل السلطة أو المنظمة أو أي حركة أو منظمة يجب أن تستند إلى المحافظة على حقوق المواطنين الفلسطينيين وبما يحقق آمالهم ويجنبهم أي أفعال مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني لان أي جهة تقوم بهذه الأفعال سيترتب عليها مخالفة أحكام القانون وبالتالي معاقبتها من قبل الجهات المختصة.
فمبادئ الإعلان الخاص بالنزاعات المسلحة الغير دولية تعتبر جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، يتوجب على المتنازعين في قطاع غزة خلال فترات النزاع وفي المستقبل مراعاتها والتقيد بها، وإلا يمكن أن يشكل ارتكابها من أي شخص أو منظمة أو حركة أو حزب جريمة يعاقب عليها القانون .
و بالإجمال القانون الدولي الإنساني وان كان لا يعنيه سيطرة السلطة أو حماس أو المنظمة أو غيرها، بقدر ما يعنيه أن لا يعرض السكان المدنيين لأي مضايقات أو جرائم ترتكب بحقهم على نحو مخالف للقانون من إي سلطة مسيطرة علي الأرض، فتقلد السلطة هو شان دستوري خالص تحدده أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ، ومن شان أي شخص أو جهة الرجوع إلى المحاكم المختصة لفض أي نزاع قد ينشا نتيجة ذلك، كما حصل بين فتح وحماس، ولا يجوز الدخول في قتال داخلي وارتكاب الفظاعات التي نشأت عن هذا الاقتتال، من قتل وجرح وخطف وتدمير وغيره، مما يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني.
وفي الحالة الفلسطينية وتحديد ما جري في قطاع غزة انطبق ويطبق علية إحكام القانون الدولي الإنساني وتحديدا الملحق الثاني لإحكام اتفاقيات جنيف الخاص بالنزعات المسلحة الغير دولية الذي يعني إن طرف الصراع المقرر علي الأرض هو “حكومة أمر واقع” وعليه احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات العامة الخ. وعليها الإعلان عن التزامها بإحكام القانون الدولي الإنساني بشكل يضمن احترام الحقوق والحريات للمواطنين. فحكومة غزة وباعتبارها انتزعت السلطة بالقوة وسيطرة على إقليم من الوطن المحتل أصلا وبموجب القوانين والأعراف التي تفرضها مثل هكذا حالات في الحرب والنزاع المسلح والاحتلال والانقلاب ينبغي عليها أن تمارس صلاحيات تحملها المسؤولية القانونية.
وخلاصة القول : خلقت الأوضاع الناشئة عن سيطرة حماس علي قطاع غزة قيام سلطة فعلية لحركة حماس وحكومتها في قطاع غزة فالسيطرة بالقوة أو السيطرة الأمنية يصاحبها مسئوليات تجاه سلامة السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، واحترام وحماية حقوق الإنسان بموجب التشريعات الدولية والقوانين الفلسطينية والتي تؤل بحكم الأمر الواقع إلى الجهة المسيطرة.
ورغم ذلك فإن حكومة غزة تسعى كل يوم لتكريس سلطتها، من خلال ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات وجمع الضرائب، ومن جهة أخرى فإنها تطالب السلطة في رام الله بتحمل مسؤولياتها عن الإقليم الذي تسيطر بتامين الاحتياجات الضرورية الحياتية والاقتصادية وتمويل الرعاية الاجتماعية والخ، أي بمعنى آخر ان سلطة غزة تريد من السلطة في رام الله تحمل كافة التبعات عما جري وتحمل توفير كل ما ينبغي لأي سلطة تحمله من ضمان تلبية حاجات المواطنين واحترام حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في حين أن حكومة غزة هي من تسيطر علي مؤسسات السلطة في القطاع وفي المقابل تعجز عن القيام بواجباتها إزاء حماية حقوق المواطنين وتلبيتها بالرغم من أنها تقوم بجباية الضرائب من المواطنين .
وبناء علي كل ما سبق يترتب على حكومة غزة وحركة حماس واجبات واضحة باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وتلبية حاجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحترام حقوقهم كونها السلطة الفعلية على الأرض، شأنها في ذلك شأن أي سلطة تفرض سيطرتها على أي إقليم، فهذه الواجبات تترافق مع تولي السلطة بصرف النظر عن الاعتبارات القانونية والسياسية.
سابعا: مسؤولية المنظمات والمؤسسات الدولية
تتحمل المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات الأمم المتحدة مسؤولياتها على نحو حيادي وإنساني، من خلال ممارسة مهامها وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وليس فقط في رفع التقارير وإجراء التحقيقات وإنما أيضا في تنفيذ هذه التقارير والتوصيات الخاصة بالوضع الفلسطيني، وكثير منها تم فيها إدانة إسرائيل، وإدانتها بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يتطلب تحرك الأمم المتحدة وفق ميثاقها والياتها التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والإضلاع بمسؤوليتها الإنسانية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تمكينه من نيل استقلاله وحقوقه.
كذلك فان المؤسسات الدولية الأخرى وخاصة الحقوقية والصليب الأحمر وامنستي وهيومن رتيس وتتش وغيرها يقع عليها واجبات تلتزم بها بموجب أحكام القانون الدولي، وخاصة في الوضع الموجودة غزة فيه الآن، ولا يقتصر هذا التدخل وفق أحكام القانون على نشر الأخبار والتقارير والمناشدات، إنما قد يتعدى اختصاصها إلى إمكانية اتخاذ تحركات اكبر تجاه دولة الاحتلال في سبيل حماية المدنيين، ووفق تقاريرها، كتحريك دعاوى جنائية أمام المحاكم الدولية المختصة ضد إسرائيل، وقد نجحت المؤسسات الدولية في فضح الجرائم التي تحصل في غزة من سلطات الاحتلال والتي تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني، إنما بقي الدور على مجلس الأمن الدولي ذو الحدين، حده الباطل الذي يبطش به الفلسطينيين وحده الآخر الخيّر الذي يرعى به دولة إسرائيل.
الخلاصة
رأينا مما سبق الوضع القانون لقطاع غزة، وفق منظومة القانون الدولي الإنساني وهي حسب ما نراها، قواعد آمرة بكل جوانبها كونها تشكل الحد الأدنى من حفظ الحق والنفس أثناء تطبيقها، على المنازعات الدولية وغير الدولية أيا كانت وحالة الاحتلال، ما دام هناك بشر مدنيين أو مقاتلين، يجب على كافة الدول المنخرطة في هيئة الأمم المتحدة أو حتى الدول والمنظمات والحركات الغير ممثلة في الهيئة الالتزام بها، على أساس أنها قواعد عليا تحكم العمل الإنساني نفسه، وتصرفاته أثناء النزاع، مهما كان المبرر لهذا النزاع، ولا يجوز مقابلة الاعتداء بالاعتداء والجريمة بالجريمة، إلا في حالات محدودة كالدفاع عن النفس وحق تقرير المصير وغيرها من الحالات التي ثبت العمل عليها ووفق أحكام محددة وواضحة. وفي الأراضي الفلسطينية عامة وفي قطاع غزة خاصة، فان القضية واضحة وجلية، والنزاع والجرائم المرتكبة فيه، ثابتة وموثقة، وقواعد القانون الدولي الإنساني مطبقة عليه، فلا يجوز الاستناد إلى أي مبرر لشن أي اعتداء أو هجمات ولن يكون المجرمون معفيين من ملاحقتهم القانونية والقضائية على جرائمهم الذين ارتكبوها ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، سواء أكان على يد إسرائيل كدولة احتلال، والتي ولو فرضنا أنها دولة بمفهوم القانون الدولي، فان أفعالها الهمجية وجرائمها المرتكبة من قبل قادتها وجيشها وحصارها المفروض على القطاع، كفيلة بان يتم طردها من الأمم المتحدة وتفكيكها، كونها تجاوزت كل حد معقول، وطريقة معاملة المجتمع الدولي لها والقبول بتبريراتها لا يمكن أن تعطل المفهوم الصحيح لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولن يسقط عنها عقاب جرائمها، وهذا النوع من الجرائم وفقا لأحكام القانون الإنساني لا تتقادم مهما مر عليها من زمن، وسيبقى مرتكبيها ملاحقون جنائياً من قبل الجهات القضائية والقانونية الدولية المختصة.
وأما الجرائم التي ارتكبت بفعل النزاع والقتال الداخلي، فهي كذلك غير مبررة، وترقى إلى جرائم خطيرة يتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام القانون الفلسطيني محاسبة مرتكبيها وفق اليات العدالة الانتقالية التي تحمي حقوق الضحايا وتضمن حماية عملية الانتقال الديمقراطي ، ولذلك فان الدعوة إلى استلهام واستيعاب واستحضار تجارب العدالة الانتقالية والإبداع في تطبيقها بما يتلائم مع واقع مجتمعنا شريطة عدم إغفال قيم الوحدة والتسامح والحوار والعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هي إذا دعوة للنضال ودعوة إلى تجاوز كل التحديات والمعيقات التي يمكن أن تعطل المصالحة والعدالة الانتقالية .
وختاما نؤكد على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم للحالة الفلسطينية، والسعي الجدي لترتيب البيت الداخلي من خلال ضمان تطبيق اتفاقيات المصالحة حتى نعزز صمود شعبنا ونعظم من قدرته على تحقيق الأهداف الوطنية، وعلى المعنيين من ” قوى وأفراد” التحرك الفاعل لفرض استقلال النظام القضائي وفصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني علي أسس ديمقراطية تكفل شراكة الجميع وتضمن تفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة وتضمن تعظيم قدرة شعبنا في مواجهة الاحتلال.

إعداد: د. صلاح عبد العاطي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى