قانون ضم القدس والأراضي المحتلة إلى إسرائيل

قانون ضم القدس والأراضي المحتلة إلى إسرائيل

رمزي ابو العون
2023-03-11T20:23:26+03:00
أوراق حقائق

ورقة حقائق بعنوان:قانون ضم القدس والأراضي المحتلة إلى إسرائيل

المقدمة:

ان الاستيطان في فلسطين ليس وليد اللحظة بل كان متأصلاً في معتقدات اليهود بحقهم التاريخي المزعوم في فلسطين وهذا ما يتضح في اقوال مؤسس الحركة الصهيونية (ثيودور هرتزل) في بداية حركته عندما قال ” ان برنامجي هو برنامج استعماري ” , حيث امكن تحويل هذه الحركة الي دولة بعد نصف قرن من المؤتمر الاول سنة 1897م , وقد قال موشيه ديان سنة 1968م  واصفا حدود دولة اسرائيل بانها “حدودها تنتهي حيث تنتهي دباباتها ” , هذا يوضح ان الاستيطان كان استراتيجية  صار عليها الساسة الإسرائيليون منذ اول بؤرة استيطانية في فلسطين (بتيح تكنا ) حتي مصادرة اخر دونم في ايامنا هذه , فكافة المستوطنات المقامة علي ارض فلسطين هي في حقيقتها مقامة علي اراضي فلسطين هي في حقيقتها مقامة علي ارضي فلسطينية كانت تتربع فيها بيوت الآباء والاجداد , صادرتها الحركة الصهيونية قبل قيام ما يسمي بالدولة , ثم اكملتها الحكومات الإسرائيلية عبر سنوات احتلالها لفلسطين .
وبات من الواضح ان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والعربية وفي القدس بشكل خاص يعد واحد من اكثر الامور تهديدا للسلام , ويشكل عقب حقيقية امام مشروع التسوية التي توقفت بفعل المفاوضات , كون الاستيطان هو الحاجز الاصعب امام اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية  وعاصمتها القدس الشريف .
لذلك كان لابد من اجراء هذه الورقة لتسليط الضوء علي ظاهرة الاستيطان وقانون ضم الاراضي التي تستخدمه اسرائيل لنهب الاراضي الفلسطينية وبيان مدي شرعية وتوافق هذه الاجراءات والقوانين مع القرارات الاممية .

القرارات والانتهاكات بشأن مدينة القدس ( مجلس الأمن – الجمعية العامة):

منذ عام 1967م اصدرت الامم المتحدة بأجهزتها المختلفة عدة قرارات بشان الاستيطان , وفي ما يلي ابرز القرارات التي صدرت عن مجلس الامن والجمعية العامة وهي كالتالي :

1- قرارات مجلس الامن:

  • قرار مجلس الامن التابع لأمم المتحدة رقم (252) واعتمد في 21/مايو 1968م ,حيث اكد المجلس ان الاستيلاء علي الاراضي الفلسطينية بالغزو العسكري غير مقبول ,معربا عن اسفه لفشل اسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة .
  • قرار مجلس بالأمن التابع لأمم المتحدة رقم (267) اعتمد بالأجماع في 3/يوليو 1969م , وعاد التأكيد علي القرار (252)سنة 1968م , حيث دعا اسرائيل الي الغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب سنة 1967م , مؤكدا في حالة الرد السلبي او عدم الرد من اسرائيل , فانه سيعاود مناقشة المزيد من الجزاءان .
  •  قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم (446) صدر في 20/مارس 1979م ,واقر ان سياسة اسرائيل وممارستها في اقامة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967م ليس لها أي شرعية قانونية , ودعا اسرائيل الي اتقيد الدقيق في اتفاقية جنيف 1949م والغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي اجراء من شانه تغير الوضع القانوني والطابع الجغرافي يوثر ماديا علي التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967م وعي وجه الخصوص مدينة القدس .
  • قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم ( 497) صدر 17 ديسمبر 1981م ، أكد مدلس الأمن في قراره أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الامم المتحدة أعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي ، وطالبها باعتبارها قوة محتلة أن تلغي قرارها فورا .
  • قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2334) صدر في 23 ديسمبر 2017 م ، ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 م ، بما فيها القدس ليس له أي شرعية قانونية ، ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف باي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967 م .

2-  قرارات الجمعية العامة:

  • قرار 52/66 صدر في 10 ديسمبر 1997م ، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل الذي اكدت الجمعية العامة على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ، معربة عن القلق بإزاء قرار حكومة إسرائيل استئناف انشطة الاستيطان .
  • قرار 10/14 صدر في 8 ديسمبر 2003 م ، وفيه طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية ، وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشان .
  • قرار (70\98) صدر في 9 من ديسمبر 2015م ، وشجب انشطة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها ، وشجب مواصلة إسرائيل تشييد غير القانوني للجدار .
  • قرار (71/96) صدر في 6 من ديسمبر 2016 ، ويتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 ، تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية .

أهم القرارات والقوانين التي اتخذتها اسرائيل في سبيل سعيها لضم الأراضي المحتلة:

اتخذ الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من القرارات والقوانين المختلفة لمصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات الضم للضفة الغربية، حيث أنه تم وضع اليد على 40 % من مسحة الضفة الغربية كأملاك دولة .

من أبرز القرارات والقوانين التي شرعتها السلطات الإسرائيلية بعد عام  1967 م

  • ففي 11 حزيران 1967م ، صدر قرار حكومي ضمت بموجبه القدس الشرقية إلى اسرائيل وشكلت لجنة وزارية لتصوغ الغطاء القانوني الإداري .
  • في 29 حزيران 1967م ، أصدر الجيش الإسرائيلي امرا يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب وبطرد امين القدس من عمله ، والحقت جميع ممتلكات وسجلات الامانة بالدوائر الاسرائيلية .
  • في 14 اغسطس / اب 1968 ، تم سن قانون تسويات قضائية وادارية لسنة 1968 ، والذي وضع الاساس القانوني لسريان القضاء والإدارة الإسرائيليين على القدس الشرقية .
  • قانون املاك الغائبين : أصدرت السلطات الإسرائيلية هذا القانون في عام 1967 ويتناول هذا القانون أملاك الغائبين المنقولة وغير المنقولة .
  • قانون اراضي الدولة المسجلة : حدد هذا القانون إدارة الممتلكات الحكومية بالاستيلاء على جميع الاراضي التي كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية عندما كانت الطبقة تحت إدارتها كأراضي دولة .
  • اعلان الاراضي غير المسجلة على انها اراضي دولة : وهي الاراضي التي لم تكتمل عملية تسجيلها بسبب حرب 1967 م ، مثل الاراضي المتروكة .
  • وقد شهد عام 2017 ارتفاعا في بناء الوحدات السكانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بنسبة 20% عن عامه السابق ، وما زال الاستيطان الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية ومحاولة لضمها إلى إسرائيل وآخر ما حدث في محاولة ضمها أنه قام حزب الليكود بالمصادقة على ضم الضفة الغربية إلى اسرائيل وتبنى هذه الفكرة لدى الحزب .

قرارات الكنيست الإسرائيلي بشأن الاستيطان:

  • في 14 ديسمبر 1981 اتخذ الكنيست قراره بتطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان ، وفي 17 من نفس الشهر أصدر مجلس الامن بالإجماع قراره رقم 497 الذي أكد فيه ان قرار إسرائيل بضم الجولان لاغي وباطل وليس له أي أثر قانوني وطالب إسرائيل بإلغاء قرارها فورا ، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1982 دورتها الطارئة التاسعة القرار رقم 272 رفضت فيه قرار الضم الجائر واكدت انه يشكل تهديد مستمرا للسلام والأمن وكعادتها رفضت إسرائيل كل تلك القرارات ورفضت تنفيذها .
  • أقر الكنيست الإسرائيلي في السادس من فبراير 2017 ، قانونا يقنن بأثر رجعي وضع نحو اربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية بنيت على أراضي يملكاها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وهو إجراء آثار قلقاً دولياً .
  • ويسمح القانون باستملاك أراضي خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص سواء لانهم لم يكونوا يعملونا أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك ، وبحسب القانون سيتم تعويض المالكين الفلسطينيين ماديًا أم من خلال إعطائهم أراضي أخرى .

مدى توافق القوانين الدولية والشرعية في سعي إسرائيل لضم الأراضي المحتلة والقدس إليها:

هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات اسرائيل الاستيطانية من قبل الامم المتحدة ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي باعتبارها عائقا كبيراً أمام أحتلتها في حرب حزيران 1967 ، ونتيجة لذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الدولي الإنساني على هذه الأراضي ، وهذا يشمل أيضا القدس الشرقية التي ما زالت أرضاً محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدنية لتكون جزءاً من إسرائيل.

تنتهك السياسات والممارسات تحقيق سلام شامل ، وعادل ودائم في الشرق الأوسط وتتناقض مع القانون الدولي ، وخصوصا معاهدة جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، ما زالت اسرائيل في وضع احتلال للأراضي التي احتلتها في حزيران 1967 .

تنتهك الاستيطانية الإسرائيلية المادة (49) الفقرة (6) من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ، ولا يقتصر هذا البند ، كما تجادل اسرائيل على النقل القسري بل الاقامة والسكن في الاراضي المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الاراضي المحتلة ، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية ، كما تنتهك اسرائيل البنود الأخرى للقانون الدولي الإنساني ، وخصوصا المادة (53) من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدير الممتلكات الخاصة إلا اذا اعتبرت ضرورة للعمليات العسكرية ، والمادة (46) من أنظمة لاهاي التي تحظر ممارسة مصادرة الممتلكات الخاصة ، والمادة (55) من اتفاقية لاهاي التي تجبر القوة المحتلة على إدارة الاراضي المحتلة وفقاً لقواعد الانتفاع ، وفي حالة القدس فإن الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعنى حرمان سكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة بصورة مناقضة للمادة ( 47 ) .

وقد ازدادت المشكلة سوءا عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة ، وبذلك تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة حيث تم فعليا دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل ، إضافة إلى كون المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ، فإن السياسات والممارسات الإسرائيلية تخرق أيضا عدداً من المبادئ المهمة للقانون الدولي ، فإقامة المستوطنات لغرض تعزيز الادعاء بامتلاك مناطق في الضفة الغربية وغزة ن تعمل إسرائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ن وهذا مبدأ مهم في القانون الدولي حيث أوضحت الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن رقم 142 أنه ينطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .

كما أوضحت الامم المتحدة بصورة منتظمة ان سياسات وممارسات الاستعمار الإسرائيلي تشكل عقبات خطيرة في طريق التوصل غلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ، وعلى إسرائيل واجب دولي بالامتناع عن القيام بأعمال تجعل حل النزاع الدولي أكثر صعوبة ، كما أن وجود المستوطنات يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية أقل قدرة على النمو والتطور اقتصاديا وسياسيا ، ويحرم الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم .

تنتهك سياسات وممارسات الاستيطان الاسرائيلي المادة (31) الفقرة (7) من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم ، وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة أو توسيع المستوطنات الموجودة .

تجادل إسرائيل بأن لها الحق في استعمار الأراضي المحتلة لان التفويض الأصلي لعصبة الأمم نص على وطن قومي لليهود في فلسطين ، لكنه لم يكن دقيقا بشان المنطقة ، ولأن الأراضي المحتلة لم تتمتع بالسيادة وفقاً لخطة التقسيم لعام 1947 ، يحق لإسرائيل استيطان هذه المناطق ، تفترض هذه النظرية أن التفويض يبقى نافذاً ، لكن إذا كان نافذا عندها لا تستطيع اسرائيل أن تختار فقط البنود التي تكون في مصلحتاه ، وقد وضع التفويض ايضا تصورا لإقامة دولة فلسطينية وخصصت الأراضي المحتلة لهذه الدولة ، إضافة إلى ذلك تتجاهل الحالة الإسرائيلية قرار مجلس الأمن رقم 242 والمبدأ الذي يشكل الاساس له إلى عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ، وفقا للقانون الدولي ، يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي احدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية ، وهذا يتطلب من إسرائيل إزالة سكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم .

التوصيات:

  • على القيادة الفلسطينية فتح ملف القدس والاراضي الفلسطينية ومعه مختلف الاعتداءات الاسرائيلية بحق السكان و الأراضي الفلسطينية والذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة اسرائيل وقاداتها عن جرائمهم بحق نحن الفلسطينيين .
  • ضرورة التحرك الوطني والدولي والدبلوماسي للتصدر للقرارات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المتتالية ، بما في ذلك رفع مستوى المطالبات الفلسطينية وصولاً إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها .
  • تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية من أجل الإعداد في أسرع وقت ممكن للإستئناف انعقاد مؤتمر الأطراف السامية من اجل استصدار قرار بإجراءات الضغوط اللازمة على إسرائيل لضمان انصياعها .
  • تبنى حملة المقاطعة لدولة الاحتلال من خلال قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة .
  • الاسراع في انجاز الوحدة الوطنية وتعزيز صمود المواطنين في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة .
  • وضع استراتيجية فلسطينية موحدة واضحة الأهداف متفق عليها من كافة الأطراف الفلسطينية للسعي الحثيث لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي واسترداد الأرض المسلوبة .

المراجع:

  • ابراهيم صالح : الاستيطان الاسرائيلي في الضفة وأثره على التنمية السياسية  جامعة النجاح الوطنية  ، نابلس،  فلسطين  ، 2010 .
  • خليل التفكجي : الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي المحتلة  ، 2005  .
  • علي الجرباوي : مجلة قضايا اسرائيلية ، المركز الفلسطيني للدراسات الفلسطينية  ، العدد الخامس ،  2002  .
  • عبد الرقيب العزائي : الاستيطان الصهيوني في فلسطين  ، عام 2007  .
  • وزارة العمل الفلسطينية : المستوطنات الاسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاراضي الفلسطينية وقطاع العمل،  رام الله، فلسطين،  2014 .

المراجع  الإلكترونية:

http:www.alazeera.netLspecialfiles.pages.27e2c45e-0609-48e5j- 1

تاريخ الاستطلاع – 20 يناير 2018م

http:www.alittihad.ae.details.php.1022.2005- 2

http:www.aqsaonline.org.news.aspxid.198- 3

4-موقع اخباري الكتروني ( المستقبل اللبنانية ) http:almustaqbal.com

إعداد الباحث

محمد هاني الوكيل

رابط مختصر